قوله: (وَفَرْقَعَتُهَا) أي: في الصلاة نص عليه في المدونة [1] .
ابن رشد: ولم يتكلم على ما سوى الصلاة [2] ، وكره [3] هنا - أي في العتبية - في الصلاة في المسجد [4] وغيره؛ لأنه من فعل الفتيان [5] وضعفة الناس الذين ليسوا على سمت حسن، وكرهه ابن القاسم في المسجد خاصة؛ لأنه من العبث الذي لا ينبغي أن يفعل في المساجد [6] .
قوله: (وَإِقْعَاءٌ) أي: في الصلاة وقاله في المدونة [7] . ابن يونس: قال مالك في المجموعة: وهو أن يرجع [8] على صدور قدميه في الصلاة [9] . مالك: ما أدركت، أحدًا من أهل العلم إلَّا وهو ينهي عن الإقعاء [10] .
قوله: (وَتَخَصُّرٌ) يعني: ويكره له [11] أن يتخصر في الصلاة؛ أي: يضع يديه [12] في خصره [13] وقاله مالك في المختصر [14] ، وفي البخاري النهي عن ذلك.
قوله: (وَتَغْمِيضُ بَصرِهِ) أي: في الصلاة، نص عليه غير واحد من أصحابنا.
قوله: (وَرَفْعُهُ رِجْلًا) أي: يكره للمصلي أن [15] رفع إحدى رجليه، يريد: إلَّا أن يطول قيامه.
(1) انظر: المدونة: 1/ 196.
(2) في (ن) : (ذلك) . وقوله: (ما سوى الصلاة) يقابله في (ن 2) : (ما سواه) .
(3) في (ز 2) و (س) / (كره) .
(4) في (ن) و (ن 2) : (وفي المسجد) .
(5) في (ز 2) : (الصبيان) ، وفي (ن 2) : (النساء والفتيان) .
(6) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 363.
(7) انظر: المدونة: 1/ 168.
(8) في (ن 2) : (يجلس) .
(9) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 498.
(10) انظر: المدونة: 1/ 168.
(11) قوله: (له) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(12) في (ز) و (ز 2) و (ن) و (ن 2) : (يده) .
(13) في (ن) : (على خاصرته) .
(14) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 182.
(15) قوله: (أن) زيادة من (ن 2) .