فهرس الكتاب

الصفحة 3171 من 3334

الكتابة وبين عتق ما حمل الثلث منه أن يصير من قيمته، قاله بهرام [1] .

قوله: (وَإِلا فَفِي ثُلُثِهِ) أي: في المسألتين كما تقدم [2] .

(المتن) وَمُكَاتَبَةُ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ، وَهُمْ، وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حُمَلَاءُ مُطْلَقًا فَيُؤْخَذُ مِنَ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ، وَيَرْجِعُ إِنْ لَمْ يَعْتَقْ عَلَى الدَّافِعِ، وَلَمْ يَكُنْ زَوْجًا، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْءٌ بِمَوْتِ وَاحِدٍ، وَللسَّيِّدِ عِتْقُ قَوِيٍّ مِنْهُمْ إِنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَوَوْا، فَإِنْ رُدَّ، ثُمَّ عَجَزُوا صَحَّ عِتْقُهُ، وَالْخِيَارُ فِيهَا، وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ لَا أَحَدِهِمَا، أوْ بِمَالَيْنِ، أَوْ بِمُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْنِ فَتُفْسَخُ، وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيم الآخَرِ. وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ كَإِنْ قَاطَعَهُ بِإِذْنِهِ مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشَرَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ خُيِّرَ الْمَقَاطِعُ بَينَ رَدِّ مَا فَضَلَ بِهِ شَرِيكَهُ، إِسْلَامِ حِصَّتِهِ رِقًّا، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الآذِنِ وَإِنْ قَبَضَ الأَكْثَرَ، فَإِنْ مَاتَ أَخَذَ الآذِنُ مَالَهُ بِلَا نَقْصٍ إِنْ تَرَكَهُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَعِتْقُ أَحَدِهِمَا وَضْعٌ لِمَالَهُ، إِلَّا إِنْ قَصَدَ الْعِتْقَ، كَإِنْ فَعَلْتَ فَنِصْفُكَ حُرٌّ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ فَعَلَ وُضِعَ النِّصْفُ، وَرُقَّ كُلُّهُ إِنْ عَجَزَ،

(الشرح) قوله: (ومُكَاتَبَةُ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الأَدَاءِ) أي: وكذلك تجوز كتابة [3] جماعة دفعة واحدة إذا كانوا لمالك واحد، واحترز بذلك مما إذا كان شخصان فأكثر [4] لكل واحد عبد فأرادوا كلهم أن يجمعوهم في الكتابة، فإنه لا يجوز ذلك؛ إذ لو عجز أحدهم أو مات أخذ سيده مال صاحبه باطلًا.

قوله: (يَوْمَ الْعَقْدِ) أي: يوم عُقدت وقاله في المدونة ونحوه في الموازية، قال: تُفضُّ [5] عليهم على قدر غناهم ورجاهم [6] يوم عقدت [7] فقد يكون من لا يملك شيئًا

(1) قوله: (مرة، فكذلك، أي يخير الورثة ... ، قاله بهرام) زيادة من (ن 5) .

(2) زاد بعدها في (ن 4) : (وإن حابا في مسألة البيع أو رث كلالة في مسألة الإكراه فإن محاباته أو إقراره بالثلث) .

(3) قوله: (تجوز كتابة) في (ن) : (يجوز مكاتبة) .

(4) قوله: (شخصان فأكثر) في (ن 3) : (لشخصين فأكثر) .

(5) في (ن) : (بُعِّضَ) .

(6) قوله: قوله: فتوزع إلى آخره ... قال تفض عليه على قدر غناهم ورجاهم) ساقط من (ن 3) و (ن 4) .

(7) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"يَوْمَ الْعَقْدِ"أي: يوم عقده) ساقط من (ن 5) ، وفي (ن) : (يوم عقد) ، وفي (ن 4) : (يوم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت