أرجى بعد اليوم ممن له الغنى اليوم؛ فيجعل على كل واحد بقدر ما كان [1] يطيق [2] . ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده يوم [3] عقدت الكتابة [4] ، وفي الموازية: قول: أنها تقسم على قدر قيمة رقابهم يوم الكتابة [5] .
قوله: (وَهُمْ إِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حُمَلاءُ مُطْلَقًا) يعني: أنه لا يشترط في كونهم حملاء أن يكونوا أصحاء، بل لو كان أحدهم زمنًا فهم حملاء.
قوله [6] : (مُطْلَقًا) أي [7] : سواء اشترطت الحمالة في العقد أم لا؟ بخلاف حمالة الديون، وقاله في المدونة [8] .
قوله: (فيُؤْخَذُ مِنَ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ) أي: فبسبب كونهم حملاء يؤخذ من المليء منهم جميع الكتابة، وقال [9] في الموازية: وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين بجميع ما على جملتهم [10] مع قدرتهم على الأداء [11] ، الباجي: فإن تعذر القبض من أحدهم بأن عجز قال في الموازية [12] : أو تغيب فله الأخذ من غيره [13] .
قوله: (ويُرْجِعُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى الدَّافِعِ، ولَمْ يَكُنْ زَوْجًا) أي: فإن أُخِذَ من أحدهم عن
= عقد الكتابة). وقوله: (وقاله في المدونة ونحوه في الموازية، قال: تُفضُّ عليهم على قدر غناهم ورجاهم يوم عقدت) ساقط من (ن 3) و (ن 4) .
(1) قوله: (كان) زيادة من (ن) .
(2) في (ن 4) : (يضيق) .
(3) في (ن) : (ثم) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 463 و 464.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 79.
(6) قوله: (يعني: أنه لا يشترط في كونهم ... قوله) ساقط من (ن 4) .
(7) قوله: (قوله: وَهم إِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ ... مطلقا أي) ساقط من (ن 3) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 463.
(9) في (ن 3) و (ن 5) : (وقاله) .
(10) في (ن 4) : (جميعهم) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 79.
(12) في (ن) : (المدونة) .
(13) انظر: المنتقى: 8/ 371.