جائزة، وإلا لم تجز [1] .
وحكى محمد عن مالك جواز تزويج الأمة المكاتبة وعبده [2] بإذنه، قال: وقال ابن القاسم: إذا كان على وجه النظر ورجاء الفضل، وقال أشهب: لا يزوج عبيده [3] إلا بإذن سيده، وأما إماؤه فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلًا [4] أو [5] أدخل مرفقًا [6] يرى أن ذلك أفضل جاز [7] بغير إذن سيده [8] .
فإن [9] جنت أمته فله أن يسلمها لأجل الجناية [10] أو يفديها بالنظر فأيهما [11] رأى فيه الفضل اتبعه، ولا يتعدى إلى غيره، وكذلك يجوز أيضًا للمكاتب [12] أن يسافر سفرًا قريبًا لا يحل فيه شيء من نجوم كتابته وليس لسيده منعه منه، وهكذا قيد ابن القاسم قول مالك، وليس [13] له أن يسافر إلا بإذن سيده، قال: إلا ما قرب من السفر مما ليس على سيده فيه إذا غاب كبير [14] مؤنة بحلول نجم أو غيره فله [15] .
قال في المقدمات [16] : وللمكاتب الإقرار بالدين
(1) انظر: المدونة: 2/ 484.
(2) قوله: (الأمة المكاتبة وعبده) في (ن) : (أمته المكاتبة أو عبده) .
(3) في (ن) : (عبده) .
(4) قوله: (ثقلًا) ساقط من (ن 3) .
(5) قوله: (ثقلًا أو) في (ن) : (و) .
(6) في (ن 3) : (رفقًا) ، وقوله: (أو أدخل رفقًا) في (ن 4) : (وادخل في ذلك بحيث) .
(7) قوله: (جاز) ساقط من (ن) و (ن 3) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 75.
(9) في (ن) : (كأن) ، وفي (ن 4) : (كان له ذلك) .
(10) قوله: (لأجل الجناية) في (ن 3) : (في جناية) .
(11) قوله: (في أيهما) في (ن) : (فأيهما) .
(12) قوله: (أيضا للمكاتب) ساقط من (ن 4) .
(13) قوله: (وليس) في (ن) : (لا يجوز) .
(14) في (ن 5) : (كثير) .
(15) قوله: (فله) ساقط من (ن) . وانظر: المدونة: 2/ 471.
(16) قوله: (كتابته وليس لسيده ... قال في المقدمات) في (ن 4) : (الكتابة لسيده وقاله ابن القاسم قال وأما السفر القريب جدا مما ليس على سيده فيه إذا غاب كبير مؤنة بحلول نجم أو غيره فلا يمنع منه =