فهرس الكتاب

الصفحة 3183 من 3334

يتلوم لمن يرجوه [1] في القطاعة [2] ، وإليه أشار بقوله: (كَالْقِطَاعَةِ) .

قوله [3] : (وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَهُ) أي: ولو شرط السيد عند العقد عدم التلوم لم ينفعه ذلك، وقال في المدونة: وإن أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب ولا وكيل له على قبض الكتابة فليدفع ذلك إلى الإمام ويخرج حُرًّا، وإليه أشار بقوله: (وقَبَضَ إِنْ غَابَ سَيِّدُهُ، وإِنْ قَبْلَ أَجَلِهِا) وظاهره سواء كان ما عليه عينًا أو عرضًا وفاعل (قبض) ضمير يعود على الحاكم.

قوله: (وَفُسِخَتْ إِنْ مَاتَ وإِنْ عَنْ مَالٍ إِلَّا لِوَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ دَخَلَ مَعَهُ، بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتُؤَدَّى حَالَّةً) يريد: أن الكتابة تنفسخ [4] بموت المكاتب ولو ترك وفاء؛ لأنه مات قبل حصول الحرية، ويرثه سيده بالرق، اللهم إلا أن يكون معه في كتابته ولد [5] أو غيره، دخل معه في الكتابة بشرط أو بغير شرط [6] لكونه موجودًا يوم عقدها، أو بغير شرط لكونه حدث بعد العقد باقتضاء [7] العقد، ولو كانت أمته حاملًا يوم العقد ففي المدونة: لا يدخل إلا بالشرط، فإذا كان معه من [8] ذكرنا [9] وترك وفاء أديت الكتابة حالَّة [10] ، وقاله في المدونة، وزاد: ويعتق بذلك من معه في الكتابة، وليس لمن معه في الكتابة [11] من ولد أو أجنبي أخذ المال وأداؤه على النجوم إذا كان فيه وفاء يعتقون به

(1) قوله: (يرجوه) في (ن 4) : (لا يرجوه) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 456.

(3) في (ن) و (ن 5) : (وأشار بقوله) .

(4) في (ن) : (تفسخ) .

(5) قوله: (ولد) ساقط من (ن 3) .

(6) قوله: (أو بغير شرط) زيادة من (ن 3) ، وفي (ن 4) : (أو حكم) .

(7) قوله: (العقد باقتضاء) في (ن) : (عقدها فاقتضاه) ، وقوله: (أو بغير شرط لكونه حدث بعد العقد باقتضاء) في (ن 4) : (فاقتضاه) .

(8) قوله: (من) ساقط من (ن 3) .

(9) في (ن 3) : (ذكر) .

(10) قوله: (حالة) ساقط من (ن 4) .

(11) قوله: (في الكتابة) يقابله في (ن) و (ن 4) : (فيها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت