الصلاة الفريضة واجب إلَّا أن يحصل به مشقة فيسقط، أو لخوف المصلي بسبب القيام في الصلاة أو قبل دخوله فيها ضررًا، والضمير في: (لخوفه) عائد على المصلي، وفي: (به) عائد [1] على القيام [2] ، وفي: (فيها) عائد [3] على الصلاة.
قوله: (كَالتَّيَمُّمِ) يحتمل أن يكون المعنى: أنه لا خلاف فيه كما في التيمم، ويحتمل أن يريد أنه يسقط لخوف مرض أو زيادته [4] أو تأخر برء أو نحوه كما تقدم في التيمم.
قوله: (كَخُرُوجِ رِيحٍ) هو معطوف على قوله: (ضررًا) أي: يسقط عنه القيام إذا خاف ضررًا أو خروج ريح، وهذا الفرع [5] نص عليه بعضهم، فقال: إن من لا يملك خروج الريح عند القيام يسقط عنه [6] القيام، واستشكله سند بأن هذا سلس فلا يترك الركن له [7] .
قوله: (ثُمَّ اسْتِنَادٌ) أي: فإن لَمْ يقدر على القيام مستقلًّا استند؛ أي: قام معتمدًا على شيء يستند إليه.
قوله: (لا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ) أي: فإنه لا يستند إليهما خلافًا لأشهب.
قوله: (وَلَهُمَا أَعَادَ بوَقْتٍ) أي: إن استند إليهما [8] أو لأحدهما أعاد الصلاة في الوقت، وقاله ابن القاسم في العتبية [9] لكونه باشر [10] نجاسة في أثوابهما هكذا علله [11] أكثر الشيوخ، وعليه فلو تيقنت طهارة ثيابهما فلا إعادة [12] عليه [13] ، وقال ابن بشير: العلة
(1) قوله: (عائد) زيادة من (س) .
(2) قوله: (في الصلاة ... على القيام) ساقط من (ز 2) .
(3) قوله: (عائد) زيادة من (ن 2) .
(4) في (ز 2) : (زيادة) .
(5) قوله: (وهذا الفرع) يقابله في (ز 2) : (وهذا هو الفرع) .
(6) قوله: (يسقط عنه) يقابله في (ز 2) : (يسقطه عند) .
(7) انظر: الذخيرة: 2/ 164.
(8) في (ن) : (لهما) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 258.
(10) قوله: (لكونه باشر) يقابله في (ن 2) : (لأنهما حاملان نجاسة) .
(11) قوله: (علله) يقابله في (ن 2) : (نص عليه) .
(12) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 518 و 519.
(13) قوله: (عليه) زيادة من (ن 2) .