فيه [1] بعدهما من الصالاة [2] . وقيل: لأن المستند له [3] حكمه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له فيجب أن يكون على أكمل الحالات [4] ، ورُدَّ بأنه يلزم عليه [5] كون الممسك متوضئًا ولا يقوله أحد.
قوله: (ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِكَ) أي: فإن لَمْ يقدر على القيام مستندًا [6] فإنه [7] ينتقل إلى الجلوس، وأشار بقوله: (كَذَلِكَ) إلى أن [8] له أيضًا حالتين: حالة استقلال، وحالة استناد، وأنه لا يستند إلَّا عند العجز عن الجلوس مستقلًّا، فإن استند فإلى [9] غير جنب وحائض، فإن استند إلى أحدهما [10] فكما تقدم.
قوله: (وَترَبَّعَ كَالْمُتَنَفِّلِ، وَغَيَّرَ جِلْسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ) أي: فإذا صلى جالسًا تربع، وهذا هو المشهور، وقيل: يجلس كما يجلس للتشهد واختاره المتأخرون، وعلى الأول فإنه يغير جلوسه بين السجدتين بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كما في التشهد. وقوله: (كَالْمُتَنَفِّلِ) أي: فإنه يستحب لمن صلى جالسًا أن يتربع. ابن رشد: الاختيار للمصلي جالسًا [11] في النافلة التربع [12] .
قوله: (وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ وَإِلَّا كُرِهَ [13] أي: فإن استند قادر على
(1) في (ن 2) : (فيهما) .
(2) انظر: التوضيح: 1/ 349.
(3) في (ن 1) : (المسند) .
(4) في (ن 2) : (إكمال الحالة) .
(5) قوله: (عليه) ساقط من (ن 2) .
(6) في (ن) : (مسندا) .
(7) قوله: (يلزم عليه كون الممسك ... على القيام مستندًا فإنه) ساقط من (ز 2) .
(8) في (ن) : (أنه) .
(9) في (ن) : (إلى) .
(10) في (ن) و (ن 2) : (لأحدهما) .
(11) قوله: (جالسًا) ساقط من (س) .
(12) قوله: (وقوله:(المتن) uotes">"كَالْمُتَنَفِّلِ، ... في النافلة التربع) ساقط من (ن) و (ن 2) . انظر: البيان والتحصيل: 1/ 271."
(13) قوله: (وَإِلَّا كُرِهَ) ساقط من (ن) .