قوله: (وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) أي: فصاعدًا من يوم الاستبراء، وقاله في المدونة [1] .
قوله: (وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ) أي: فإن لم يدعِ استبراء لحق به [2] ما أتت به من ولد [3] ، قال في المدونة: لأقصى ما تلد له النساء [4] ، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ لأَكْثَرِهِ) .
قوله: (إِنْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَةٍ فَفَوْقُ) أي: فما فوق؛ أي: تكون [5] الأمة أم ولد بذلك [6] ، وظاهره و [7] لا تكون أم ولد بما دون ذلك، وقاله أشهب، وعند ابن القاسم: تكون له أم ولد [8] بالدم المجتمع [9] ؛ إذا ألقي عليه الماء الحار لا يذوب.
قوله: (ولَوْ بِامْرَأَتَيْنِ) هذا قول ابن القاسم، وقال [10] سحنون: لا تكون بذلك أم ولد إذا لم يكن معها ولد، فإن كان معها ولد ففي [11] المدونة: تصدق [12] ، وقيل: لا بد من امرأتين مع الولادة. محمد: إن صدقها جيرانها أو واحد حضرها قبل [13] قولها [14] .
قوله: (كَادِّعَائِهَا سَقْطًا رَأَيْنَ أثَرَهُ) أي: رأى النساء أثر السقط، وتصديقها هو مذهب المدونة [15] كما قال هنا.
قوله: (عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) هو جواب قوله: (إِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ) ومراده أنها تعتق من رأس المال إذا مات السيد.
(1) انظر: المدونة: 2/ 386.
(2) قوله: (فإن لم يدعِ استبراء لحق به) ساقط من (ن 4) .
(3) قوله: (به من ولد) في (ن 5) : (من ذلك) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 532.
(5) في (ن) : (لكون) .
(6) قوله: (بذلك) يقابله في (ن) : (بما دون ذلك) .
(7) في (ن 4) : (أنها) .
(8) قوله: (تكون أم ولد) ساقط من (ن) و (ن 5) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 123.
(10) قوله: (قال) ساقط من (ن 5) .
(11) قوله: (فإن كان معها ولد ففي) يقابله في (ن 4) : (فقال في) .
(12) انظر: المدونة: 2/ 549.
(13) في (ن 4) : (قبل قبل) .
(14) انظر: الذخيرة: 11/ 327.
(15) انظر: المدونة: 2/ 237.