فهرس الكتاب

الصفحة 3200 من 3334

قوله: (وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ) أي: بعد الاستيلاد فيعتق بعتق أمه إذا مات سيدها [1] ؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها [2] ، إذا كان من غير السيد ولهذا كان له خدمته [3] وأخذ [4] جنايته [5] ، وأما ولدها قبل الإيلاد فأرقاء [6] .

قوله: (وَلَا يردهُ [7] دَيْنٌ سَبَقَ) أي: يردها [8] دين سابق يريد ولا لاحق [9] .

قوله: (كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا) أي: وكذا تصير الأمة أم ولد إذا اشتراها [10] حاملًا منه، وهو المشهور [11] ، وبه قال ابن القاسم وأكثر الأصحاب، وقال أشهب: لا تكون بذلك [12] أم ولد [13] ، وهما روايتان عن مالك.

قوله: (لَا بِوَلَدٍ سَابِقٍ [14] أي: فإن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه قبل الشراء [15] لم تكن به [16] أم ولد؛ لأن وطئها بالنكاح لا بالملك [17] ، وهو

(1) قوله: (رأس المال إذا مات السيد ... فيعتق بعتق أمه إذا مات سيدها) يقابله في (ن 3) : (رأس ماله إذا مات وكذلك ولدها) .

(2) زاد بعدها في (ن 4) : (وهو حر) .

(3) قوله: (كان له خدمته) يقابله في (ن 4) : (استيلاد وله فيه استخدامه) .

(4) في (ن) : (وأرش) .

(5) في (ن 3) : (جنايتها) .

(6) قوله: (الإيلاد فأرقاء) يقابله في (ن 4) : (الاستيلاد فإنه رق وقد تقدم في المستلحق عن القاضي عياض) .

(7) في (ن 5) : (يردها) .

(8) في (ن) : (لا يردها) .

(9) زاد بعدها في (ن 4) : (وهو أحرى ولذلك سكت عنه) .

(10) زاد بعدها في (ن 4) : (زوجها من سيدها وهي) .

(11) انظر: المدونة: 2/ 135.

(12) من هنا بدأ سقط من (ن 3) بمقدار لوحة.

(13) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 508.

(14) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (سبق) .

(15) في (ن 4) : (اشتراء) .

(16) في (ن 4) : (بذلك الولد) .

(17) قوله: (لأن وطئها بالنكاح لا بالملك) زيادة من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت