متفق عليه عندنا [1] .
قوله: (أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) أي: لا تكون بذلك الولد أم ولد أيضًا، والمعنى [2] : أن من وطي أمة بشبهة فولدت منه ثم اشتراها فإنها لا تكون به أم [3] ولد، ولا إشكال فيه.
قوله: (إِلَّا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ أوْ وَلَدَهِ) أي: فإنها تكون بذلك أم ولد، قال في المدونة: ومن وطيء أمة مكاتبه فأتت بولد لحق به، وكانت به أم ولد له، وقال [4] أيضًا: قال مالك: ومن وطيء أمة [5] ابنه الصغير أو الكبير دُرِئَ عنه الحد، وقومت عليه يوم الوطء حملت أم لا، مليًّا كان أو معدمًا [6] ، يريد: وتكون به أم ولد.
قوله: (وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ، أَوْ وَطءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فَخِذَيْنِ، إِنْ أنزلَ) يريد: أن الولد لا يدفعه العزل [7] ؛ لأن الماء قد يسبق، ولو بعضه. اللخمي: إلا العزل البين. ولا بالوطء [8] في الدبر أو بين الفخذين، وقيل: يندفع [9] ؛ لأن الماء يفسد بمباشرة الهواء [10] .
قوله: (وَجَازَ بِرِضَاهَا إِجَارَتُهَا) يريد: أن أم الولد لا تجوز مؤاجرتها إلا برضاها، وقاله مالك في المختصر، وزاد: لأن الحر لو رضي أن يؤاجر نفسه جاز، وفي الجلاب: إن آجرها فسخت الإجارة، فإن غفل حتى انقضت [11] لم يرجع المستأجر على السيد
(1) انظر: المدونة: 2/ 135.
(2) قوله: (لا تكون بذلك الولد أم ولد أيضا، والمعنى) ساقط من (ن) .
(3) قوله: (أم) ساقط من (ن 4) .
(4) قوله: (له، وقال) يقابله في (ن 4) : (وفيها) .
(5) قوله: (أمة) ساقط من (ن) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 533.
(7) قوله: (يريد: أن الولد لا يدفعه العزل) يقابله في (ن 4) : (أن الوطء في ذلك المحل المذكور إذا ادعى ذلك لا ينفعه ولا يدفع الولد عنه العزل) .
(8) قوله: (ولا بالوطء) يقابله في (ن 4) : (وكذا لا يدفع عنه الولد الوطء) .
(9) زاد بعدها في (ن 4) : (عنه الولد بذلك) .
(10) قوله: (يفسد بمباشرة الهواء) في (ن 4) : (بعيد ومباشرة الماء) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4037.
(11) زاد بعدها في (ن 4) : (المُدة) .