فهرس الكتاب

الصفحة 3214 من 3334

الأصل كإذا [1] أعتق النصراي عبدًا نصرانيًّا ثم هرب السيد إلى دار الكفر ناقضًا للعهد ثم سبي فبيع وأعتق فإنه لا ينجر [2] إلى معتِقِهِ ولاء ما كان أعتق قبل لحوقه بدار الحرب [3] ، وفي الموازية ينجر [4] .

قوله: (كَأَوْلادِ الْمُعْتَقَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرّ) أي: من أعتق أمة فولدت ما حملت به بعد العتق فإن ولاء ولدها لمعتقها إذا لم يكن لهم [5] نسب من حر، فإن كان لهم [6] نسب من حر فإن الولاء لا [7] يكون لموالي أمهم [8] ، قال الجعدي [9] : ولا يكون ولاء ولد المرأة لمواليها إلا في أربعة مواضع، أن يكون أبوهم عبدًا، أو يكونوا من زنى، أو من أب لاعن فيهم ونفاهم عن نفسه [10] ، أو يكون الأب حربيًّا بدار الحرب [11] .

قوله: (إِلا لِرِقٍّ، أَوْ عِتْقٍ لآخَرَ) هذا مخرج من قوله: (وَجَرَّ وَلَدَ المُعْتَقِ كَأَوْلادِ الْمُعْتَقَةِ) أي: إلا أن يكون أولادها [12] أرقاء أو معتقين لآخر [13] ، كمن زوج عبده أمة [14] لرجل ثم أعتقه، والأمة حامل ثم أعتقها سيدها فولدت لأقل من ستة أشهر من عتقها، فإن الأب هنا لا يجر ولاء ولده، لأنه قد مسه عتق لآخر.

قوله: (وَمُعْتَقَهُما) هو معطوف على المنصوب في قوله: (وَجَرَّ وَلَدَ المُعْتَقِ) أي:

(1) في (ن 5) : (فإذا) ، وفي (ن 4) : (ففيها إذا) .

(2) في (ن 3) : (لا يجر) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 571.

(4) في (ن 3) : (يجر) .

(5) في (ن 3) : (له) .

(6) في (ن 3) : (له) .

(7) قوله: (لا) ساقط من (ن) و (ن 4) .

(8) في (ن 5) : (أبيهم) .

(9) قوله: (الجعدي) يقابله في (ن 4) : (الحفيد ابن رشد) .

(10) في (ن) : (نسبه) .

(11) انظر: التوضيح: 8/ 394.

(12) في (ن) : (كأن يكون أولادهم) في (ن 5) : (إلا أن يكون أولادهما) ، وفي (ن 4) : (إلا أن يكون أولادهم) .

(13) في (ن 4) : (لأقوام آخرين) .

(14) في (ن) : (لأمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت