بيعه لا يبطل الوصية ولا يعد رجوعًا [1] ، إذ لا يختص ثلث المال بما عنده حال الوصية، بل المعتبر ما يملكه حال الموت سواء زاد أو نقص، وقاله في النوادر [2] .
قوله: (كَثيَابِهِ واسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا) أي: وكذا تمضي الوصية إذا أوصى له بثيابه، ثم باعها [3] واستخلف غيرها، ويأخذ الموصى له ثيابه التي استخلفها، وقاله ابن الجلاب، ثم قال: إلا أن يتبين أن ماله غير تلك الثياب الأولى، وأن مراده [4] بأعيانها فلا يكون للموصى له شيء مما استخلفه [5] .
قوله: (أَوْ بِثَوْبٍ فباعَهُ واشْتَرَاهُ) ابن عبد السلام: والذي نص عليه ابن القاسم وأشهب وأصبغ، ولا أعلم فيه خلافا أنه يعود [6] إلى الوصية كما أنه لا خلاف إذا عين الموصى به فباعه واشترى مثله أن الوصية لا تعود فيه، وقيل تعود [7] وكذا لو لم يعينه ولكن وصفه بصفة ثم هلك [8] أو باعه واستحدث مثله [9] عند [10] ابن القاسم، وقيل: تعود فيه الوصية و [11] بالجملة فيما باعه ثم اشترى مثله، لا تعود الوصية عند ابن القاسم [12] ، وإليه أشار بقوله: (بخلاف مِثْلِهِ) [13] وحكي في البيان فيما [14]
(1) قوله: (وكذا إذا أوصى له ... لا يبطل الوصية ولا يعد رجوعا) ساقط من (ن 3) و (ن 4) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 334.
(3) قوله: (ثم باعها) ساقط من (ن 3) .
(4) قوله: (وأن مراده) ساقط من (ن) .
(5) انظر: التفريع: 1/ 279، وزاد بعده في (ن 4) : (وخلفه) .
(6) في (ن) : (لا يعود) .
(7) قوله: (وقيل تعود) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 4) .
(8) في (ن) : (هكذا) .
(9) زاد بعده: (ن 4) : (في صفته) .
(10) في (ن 4) : (فقال) .
(11) قوله: (و) زيادة من (ن) .
(12) قوله: (وقيل: تعود فيه ... عند ابن القاسم) ساقط من (ن 3) ، وفي (ن 4) : (تبطل الوصية) ، وانظر: التوضيح: 8/ 473، والنوادر والزيادات: 11/ 335.
(13) زاد بعده في (ن 4) : (وروى هو وأشهب أنها لا تبطل وتعود) .
(14) في (ن 4) : (فيها) .