ابن المواز [1] : إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو معنى [2] ، انظر كلامه هنا مع ما قال في المدونة [3] . وإن قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان [4] آخر، كان رجوعًا أو كان جميعه للآخر، أبو محمد [5] ولو قال: بيعوه أو بيعوه من فلان كان رجوعًا [6] ، اشتراه أو لم يشتره سمَّى ثمنًا أم لا [7] .
قوله: (وَلا [8] بِرَهْنٍ، وتَزْوِيجِ رَقِيقٍ، وتَعْلِيمِهِ، وَوَطْءٍ) أي: وكذا تمضي الوصية في هذه المسائل الأربع، ولا يكون فعله فيها رجوعًا، لأنها لم تنقل الملك، ولم تغير الاسم، وعلى الورثة خلاص الرهن، ومراده بالتعليم تعليم الصنعة أو الكتابة، أو نحوهما، ففي العتبية لأصبغ: إذا علمه الكتابة لا يكون رجوعًا، ويكون الورثة شركاء بقدرها [9] .
ابن القاسم في المجموعة [10] : ومن أوصى لرجل بجارية فله وطؤها ولا يعد رجوعًا، ورواه عنه أصبغ وأبو زيد في العتبية [11] ، وحكى ابن رشد الخلاف على أن الوطء ليس برجوع [12] .
قوله: (ولا إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فبَاعَهُ) أي: وكذا إذا أوصى له بثلث ماله ثم باعه [13] فإن
(1) في (ن 3) : (ابن أبي زيد) .
(2) في (ن) و (ن 5) : (فعل) ، وانظر: النوادر والزيادات: 11/ 339 و 340.
(3) انظر: المدونة: 10/ 223.
(4) قوله: (هو لفلان) ساقط من (ن 3) .
(5) قوله: (أبو محمد) زيادة من (ن) ، وقوله: (أو كان جميعه للآخر، أبو محمد) يقابله في (ن 4) : (محمد) .
(6) قوله: (أو كان جميعه للآخر ... كان رجوعًا) ساقط من (ن 3) .
(7) قوله: (سمَّ ثمنًا أم لًا) ساقط من (ن 3) ، وفي (ن 4) : (قال وكذا لو قال بيعوه فقط ولم يقل من فلان، ولا سمى الثمن ولو قال هو لفلان ثم للعتق في كتاب أو كتابين عمل بالآخر عتقا أو غيره وقاله في المدونة، وقال أشهب: العتق أولى، ولو تقدم) . وانظر: النوادر والزيادات: 11/ 340.
(8) في (ن 3) : (وإلا) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 300.
(10) زاد بعده في (ن 4) : (والموازية) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 337، وانظر: البيان والتحصيل: 13/ 242.
(12) (قوله:(ورواه عنه أصبغ ... أن الوطء ليس برجوع) ساقط من (ن 3) و (ن 4) ، وقوله: (فله وطؤها ولا ... الوطء ليس برجوع) يقابله في (ن) : (وليس ذلك) ، وانظر البيان والتحصيل: 13/ 242.
(13) (قوله:(وكذا إذا أوصى له بثلث ماله ثم باعه) ساقط من (ن) .