قوله: (أَوْ قَالَ: مَتَى حَدَثَ الْمَوْتُ) [1] هو معطوف على ما قبله، والمعنى: أن الوصية أيضًا تمضي إذا قال: متى حدث الموت ونحوه مثل [2] : إن مت أو إذا مت وظاهره كانت بكتاب أم لا، أخرجه أم لا [3] ، استرجعه [4] أم لا [5] ، لكن قد تقدم حكم ما إذا كانت بكتاب أخرجه ثم استرده وهي الصورة التي حملنا كلامه عليها وكذا حكم ما إذا لم يسترده على ظاهر كلامه [6] ، وأما إن كانت بغير كتاب، فقال غير واحد: بأنها نافذة لا ينقضها إلا تغييرها عن حالها [7] في المرض أو الصحة.
قوله: (أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ، واشْتَرَكَا) [8] أي: وكذلك تمضي الوصية ولا تبطل إذا أوصى له بعرصة، أي: ساحة من الأرض ثم عمرها [9] الموصي بعد ذلك دارًا أو نحوها، ولكن يكونان شريكين [10] بقيمة البناء والعرصة، وهو قول ابن القاسم وقال أشهب: لا شيء للموصى له ويعد ذلك رجوعا من الموصي [11] ، قيل: وهو الظاهر لانتقال الاسم [12] .
قوله: (كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ، ثُمَّ بهِ لِعَمْرٍو) أي: فإنهما [13] يشتركان فيها، ولا يعد رجوعًا منه، وسواء كان ذلك بكتابين [14] أم لا،
(1) زاد بعده في (ن 4) : (أي: فهي صحيحة أيضًا) .
(2) قوله: (مثل) ساقط من (ن 5) .
(3) قوله: (أم لا، أخرجه أم لا) ساقط من (ن 3) .
(4) في (ن) : (استرده) .
(5) قوله: (أخرجه أم لا، استرجعه أم لا) ساقط من (ن 4) .
(6) قوله: (حكم ما إذا كانت بكتاب ... ما إذا لم يسترده على ظاهر كلامه) يقابله في (ن 4) : (ذلك لأن هذا من المطلقة وقد تقدم وحملت عليه كلامه) .
(7) قوله: (عن حالها) ساقط من (ن) و (ن 5) .
(8) زاد بعده في (ن 4) : (هو معطوف على قوله:(المتن) uotes">"لا إن لم يسترده"وما بعده).
(9) في (ن 4) : (وبناها) .
(10) في (ن) : (مشتركين) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 332.
(12) زاد بعده في (ن 4) : (ونقض العرصة يأتي) .
(13) في (ن 4) : (فإن الوصية تمضي لهما معا، و) .
(14) في (ن) : (بكتاب) .