ولا نزيل [1] .
قوله: (لا عبد مع سيده) أي: إذا كان ساكنًا معه وأما إذا كان منفردًا عنه بالسكنى فإنه يعطى، وسواء كان سيده جارًا أم لا.
قوله: (وفي وَلَدٍ صَغِيرٍ وبِكْرٍ قَوْلانِ) القول بعدم الدخول لابن الماجشون، ومقابله لسحنون [2] ، واحترز بالصغير من الكبير البائن عن الأب بنفقته، فإنه يدخل في حكم الجار، ويعطى معهم، وكذلك ابنته الثيب، انظر الكبير.
قوله: (والحْمْلُ فِي الجْارِيةِ إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ) أي: وكذا يدخل حمل الجارية في الوصية بها مثل أن تكون حاملًا فيوصي بها لزيد مثلًا، فإنه يأخذها وما ولدت، لأنه كجزء منها، وهذا إذا وضعته بعد موت السيد، وأما [3] إذا وضعته في حياته فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل المذهب [4] وأما لو قال في وصيته: هي له إلا حملها، فإنه لي، أو لفلان، فلا يدخل، وهذا الاستثناء لا يجري [5] في العتق عند أهل المذهب. قال ابن أبي زيد: وأراه [6] لأشهب: إذا أوصى بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر فهو كذلك، لهذا ما تلد ما دام حيا، وعليه نفقتها، فإذا مات فالرقبة للموصى له بالرقبة [7] .
قوله: (والأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي) أي: فإذا أوصى لمواليه أو موالي فلان دخل في ذلك الأسفلون مع [8] الأعلين لصدق الاسم على الجميع في ذلك [9] .
قوله: (والْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ) أي: فإذا أوصى لرجل بما تلد أمته أو قال: أولاد أمتي له،
(1) قوله: (ولا يعطى ضيف ولا نزيل) ساقط من (ن 3) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 541.
(3) قوله: (وهذا إذا وضعته بعد موت السيد، وأما) ساقط من (ن 3) .
(4) زاد بعده في (ن 4) : (ابن عبد السلام والظاهر في النظر دخوله ولا يضره فيه تمكين الموصى من الرجوع) ، وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 503.
(5) في (ن 5) : (يجزيء) ، وفي (ن) : (يجزى) .
(6) في (ن) و (ن 5) : (ورواه) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 441.
(8) في (ن 3) : (ثم) .
(9) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن) و (ن 5) .