لأن من القبائل من) لا يحسن أن يقال فيها: بنو فلان كقيس وربيعة وجُهَيْنة) ومزينة) وغيرهم [1] .
قوله: (ولا الْكَافِرُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ) أي: وكذا لا يدخل [2] الكافر إذا أوصى لابن السبيل بل يختص بالمسلمين.
قوله: (ولَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمٌ، كَغزاةٍ، واجْتَهَدَ) يعني: إذا أوصى للغزاة أو للفقراء أو لقبيلة كبيرة، فإنه لا يلزم تعميم الجميع [3] لتعذر التعميم عادة، لكن يجتهد في ذلك [4] ، أما القبيلة التي يمكن حصرها فإنه يلزم تعميمها [5] .
قوله: (كَزَيْدٍ مَعَهُمْ) هكذا قال في المدونة فيمن قال: ثلث مالي لفلان، والمساكين أو في السبيل، والفقراء واليتامى فإنه يقسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثًا ولا أنصافًا [6] . ورأى [7] أن ضم المعلوم إلى المجهول قرينة تدل على أن الموصي أراد بهذه الوصية سدّ خلة الموصى له، لأنّ القسمة على هذا [8] المجهول بالاجتهاد [9] وكذلك نصيب المعلوم إذا انضم إليه كذلك [10] .
قوله: (ولا شَيْءَ لِوَارِثهِ قَبْلَ الْقَسْمِ) أي: فإن مات زيد قبل أن يقسم [11] مال الميت [12] فلا شيء لوارثه، والثلث كله للمساكين [13] . ابن عبد السلام: وهذا يحسن إذا
(1) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 146.
(2) قوله: (لا) ساقط من (ن 4) .
(3) في (ن 5) : (تعميمهم) .
(4) في (ن) : (القسمة) .
(5) قوله: (لتعذر التعميم عادة ... فإنه يلزم تعميمها) ساقط من (ن 5) .
(6) انظر: المدونة: 4/ 351 و 352.
(7) في (ن 4) : (وروى) .
(8) قوله: (المجهول قرينة تدل ... لأن القسمة على هذا؛ ساقط من(ن 3) .
(9) زاد بعده في (ن 4) : (لتعذر غيره) .
(10) قوله: (إليه كذلك) يقابله في (ن) : (إلى ذلك) .
(11) في (ن 5) : (يسلم) .
(12) قوله: (قبل أن يقسم مال الميت) يقابله في (ن 4) : (المعين مع المجاهلين قبل قسم الثلث أو الوصية بينهما) .
(13) زاد بعده في (ن 4) : (قاله محمد لأن القسمة لما كانت بالاجتهاد صار زيد كواحد من المساكين والمساكين لا يستلحق منهم إلا من حضر القسمة فقط) .