فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: (وبَيْعٍ مِمَّنْ أَحَبَّ بَعْدَ النَّقْصِ كالإِبايَةِ) أي: فلو كان الإيصاء ببيع عبده ممن أحب العبد أن يباع له، فإن النقص [1] يعد [2] كالإباية كما يزاد في المسألة السابقة ثلث قيمة العبد، كذلك يحط هنا ثلث قيمته [3] ، وقال ابن وهب: ثلث الميت [4] كما سبق، فإن أبى من أحب العبدُ أن يباع له إلا بوضيعة أكثر من ثلث [5] قيمته [6] ، ورجع ذلك ميراثًا، ورواه غير واحد عن مالك [7] ، وعنه أيضًا وهو قول ابن القاسم في المدونة أن الورثة يخيرون بين بيعه [8] بأقل أو يعتقوا ثلث العبد بكذا [9] . وهذا الخلاف مقيد بما إذا لم يوجد من يشتري العبد البتة، فأما لو أحب العبد شخصًا آخر غير الأول فله ذلك، ولثالث ولرابع، وما لم يطل، ويضر بالورثة، وقاله أشهب [10] .
قوله: (واشْتِرَاءٍ لِفُلانٍ وأَبَى بُخْلًا بَطَلَتْ، ولزِيَادَةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ) أي: فلو أوصى أن يشتري من ماله عبد زيد مثلًا لعمر فإنه يزاد في قيمته مقدار ثلثها إن لم يبعه إلا بذلك [11] ، فإن أبَى زيد [12] أن يبيعه بخلًا [13] ، فإن الوصية تبطل وإن أبى لزيادة في الثمن على مقدار الثلث [14] فإن المبذول [15] كله يدفع للموصى له، لأن قصد الموصي
= وكذلك بيعه من فلان إلا أن يعين فإنه لا يعلم). وانظر: البيان والتحصيل: 13/ 218.
(1) في (ن 4) : (النقض) .
(2) في (ن) : (بعده) ، وفي (ن 4) : (بعد) .
(3) في (ن 3) : (ثمن) .
(4) في (ن) و (ن 5) : (الثلث) .
(5) قوله: (ثلث) ساقط من (ن 3) .
(6) زاد بعده في (ن 4) : (قوله:(المتن) uotes">"على المشهور").
(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 504 و 505.
(8) قوله: (يخيرون بين بيعه) يقابله في (ن 5) : (يرون بمن يبيعه) .
(9) انظر: المدونة: 4/ 326.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 506.
(11) قوله: (إلا بذلك) يقابله في (ن 4) : (فكذلك) .
(12) قوله: (زيد) ساقط من (ن 5) .
(13) زاد بعده في (ن 4) : (واغتباطا بعبده) .
(14) في (ن) : (ثلثه) .
(15) زاد بعده في (ن 4) : (وهو القيمة وثلثها يدفع ذلك) .