الماء كل يوم كذلك، ولتفرقة الخبز كل يوم درهم فإنهم يتحاصون أثلاثًا [1] ، وهو اختيار التونسي [2] ، وقيل: يقسم على عددها ونحوه لابن الماجشون في المجموعة [3] ، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (وهَلْ يقْسَمُ عَلَى الحصة، قَوْلانِ) أي: على الحصة أو العدد وهو ظاهر.
قوله: (والْمُوصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ يُزَادُ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ) يريد: أن الموصي إذا قال في وصيته اشتروا عبد فلان وأعتقوه فإن باعه سيده بالقيمة فلا كلام وإلا فإنه يزاد على ذلك ثلث قيمته [4] ، وهو المشهور، وقال ابن وهب: يزا د إلى ثلث الميت، واستحسنه أصبغ إذا قال الميت: اشتروه بالغًا ما بلغ [5] .
قوله: (ثُمَّ اسْتُؤْنِيَ) أي: فإن أبى سيد العبد من بيعه استؤني بثمنه، وبالزيادة [6] ، وهذا هو المشهور، وقال أشهب: لا يستأني [7] ، والأول مذهب المدونة، قال فيها: إذا استؤني بثلث [8] ثمنه، قالوا: معناه: وبالزيادة، فإن لم يبعه ربه رجع ميراثًا، وروى ابن وهب عن مالك: يوقف الثمن ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت، سحنون: وعليه أكثر الرواة [9] .
قوله: (ثُمَّ وُرِثَ) أي: الثمن، والزيادة، وهو المشهور، وقال ابن كنانة: إذا امتنع سيده من بيعه جعل ثمنه وثلث ثمنه في رقاب [10] .
(1) في (ن 5) : (أرباعًا) ، وفي (ن 4) : (على الأنصباء لا على العدد فيتحاصصون أرباعًا) . وانظر: النوادر والزيادات: 11/ 569.
(2) انظر: التوضيح: 8/ 505.
(3) انظر: المنتقى: 8/ 128.
(4) قوله: (يريد: أن الموصي ... على ذلك ثلث قيمته) ساقط من (ن 5) و (ن 4) .
(5) زاد بعده في (ن 4) : (ابن عبد السلام والأقرب عندي ما جرت به العادة فقط) . وانظر: النوادر والزيادات: 11/ 504.
(6) في (ن 4) : (وبالزيادة على الثلث من قيمته) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 512.
(8) قوله: (بثلث) ساقط من (ن 3) .
(9) انظر: المدونة: 4/ 326.
(10) زاد بعده في (ن 4) : (واختلف هل يعلم البائع بأنهم اشتروه بالوصية بالعتق وإليه ذهب ابن القاسم =