فهرس الكتاب

الصفحة 3258 من 3334

كفارة الظهار والقتل [1] ، لأنها على التخيير وهما على الترتيب [2] .

قوله: (ثم لفطر رمضان) أي: متعمد، وتأخرت هذه عن كفارة اليمين؛ لأن كفارة اليمين واجبة بكتاب الله تعالى.

قوله: (ثُمَّ لِلتَّفْرِيطِ) أي: في قضاء رمضان. ابن رشد: وهو دليل على ما في كتاب الصيام من المدونة [3] وقيل: الإطعام لقضاء رمضان مقدم على كفارة اليمين عند ابن القاسم، والأول أظهر [4] .

قوله: (ثُمَّ النَّذْرُ) يريد: لأنه أدخله على نفسه فأخر عن إطعام رمضان، لأنه واجب بالسنة.

قوله: (ثُمَّ الْمُبَتَّلُ، ومُدَبَّرُ الْمَرَضِ) أي: ثم المعتق [5] المبتل في المرض، والمدبر فيه، وتسويتهما هو ظاهر المذهب، وقيل: يبدأ بالمبتل؛ لأنه لو صح يخرج من رأس المال، وقيل: يبدأ بالمدبر.

قوله: (ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مُعَيَّنًا عِنْدَهُ أَوْ يُشْتَرَى أَوْ لِكَشَهْرٍ، أَوْ بِمَالٍ فَعَجَّلَهُ) مثله في المقدمات قال بعد أن حكى ما قدمناه: ثم بعد هذا الموصى بعتقه بعينه [6] على مال إن عجل المال والموصى بعتقه إلى شهر، وما أشبه ذلك، وزاد الموصى بكتابته إذا عجل المال، وقيل: لا يبدأ أحد من هؤلاء على صاحبه ويتحاصون، وقيل: إن الذي وصى بعتقه أو بشرائه للعتق يبدأ على الموصى بعتقه على مال وإن عجل المال، وعلى المعتق إلى أجل قريب، وعلى الموصى بكتابته وإن عجل الكتابة، ونقله غيره عن أشهب [7] ، وقيل: إن الموصى بعتقه معينًا يبدأ على الموصى بشرائه للعتق، وعن عبد الوهاب: أن المعين

= فإن واحدة منها كفارة ظهار تبدأ على كفارة اليمين والكفارتان الأخريان تبدأ كفارة اليمين عليهما لأنهما نذر (المتن) uotes">"."

(1) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 267.

(2) قوله: (هكذا ذكر عبد الحق ... على الترتيب) في (ن 3) : (أي: بعد عتق الظهار والقتل) .

(3) زاد بعده في (ن 4) : (ونص على الثلاثة ابن رشد وعبد الحق وإليه أشار الشيخ بما ذكر) .

(4) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 267.

(5) في (ن) : (العتق) .

(6) قوله: (بعينه) ساقط من (ن 4) .

(7) انظر: المنتقى: 8/ 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت