يبدى على الزكاة، ابن رشد: وهو بعيد [1] .
قوله: (ثُمَّ الْمُوصَى بِكِتَابَتِهِ، والْمُعْتَقُ على مَالٍ والمعتق لأَجَلٍ بَعد) يريد: أن هذه الثلاثة متساوية، وهي متأخرة عن ما تقدم، وهو الظاهر، وقدم عبد الملك [2] المعتق إلى أجل، وإن بعد على الموصى بكتابته، محمد: لأنه يخاف عليه العجز، وفي الموازية إذا كان الأجل سنة ونحوها تحاصا [3] ، وقدم عبد الحق الموصى بكتابته على المعتق [4] إلى سنة، وجعل المكاتب يتحاص مع العتق [5] إلى أجل بعيد كعشر سنين، ومع العتق [6] على مال فلم يعجله [7] .
قوله: (ثُمَّ المعتق لِسَنَةٍ على الأَكْثَر) ونحوه في المقدمات، إلا أنه جعله يلي الموصى بكتابته [8] ، ولا بد من حمل الأجل في المسألة السابقة على ما دون السنة، وإلا فمتى حمل على ما هو أكثر من سنة فيشكل بما قال في المقدمات: إن الموصى بعتقه إلى سنة [9] مقدم على الموصى بعتقه إلى سنتين، وقيل: هما سواء [10] ، وقوله: (على الأَكْثَر) أي: على قول الأكثر.
قوله: (ثُمَّ عِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ ثُمَّ حَجًّ) يعني الذي يلي الموصى بعتقه إلى سنة والعتق [11] غير المعين ثم الحج لغير الصرورة، وقاله في المدونة [12] ، وعن أصبغ: تساوى العتق [13] غير
(1) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 269.
(2) قوله: (عبد الملك) يقابله في (ن 5) : (عبد الوهاب) .
(3) انظر: المنتقى: 8/ 122.
(4) في (ن 3) : (العتق) .
(5) في (ن) و (ن 4) : (المعتق) .
(6) في (ن) و (ن 4) : (المعتق) .
(7) انظر: النكت والفروق: 2/ 245.
(8) انظر: المقدمات: 2/ 268.
(9) قوله: (وإلا فمتى حمل على ... الموصي يعتقه إلى سنة) ساقط من (ن 3) ، وفي (ن 4) : (أي: والمعتق إلى سنة) .
(10) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 268.
(11) في (ن 3) و (ن 4) : (المعتق) .
(12) انظر: المدونة: 4/ 353.
(13) في (ن 4) : (المعتق) .