فهرس الكتاب

الصفحة 3302 من 3334

عليهم، ولكن يوافقان عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الستة ثلاثة لا تنقسم عليهم، لكن توافق عددهم بالثلث أيضًا؛ فثلثهم - وهو اثنان - داخل في الأربعة - نصف الثمانية - فتضرب الأكثر - وهو الأربعة - في أصل المسألة - ستة -؟ يصير المجموع أربعة وعشرين: للأم أربعة، وللإخوة للأم ثمانية؛ لكل واحد سهم، وللإخوة للأب اثنى عشر؛ لكل واحد سهمان، وإليه أشار بقوله: (وأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ) [1] .

قوله: (وحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرَ إِنْ تَوَافَقَا) [2] أي: فإن توافق الصنفان ضربت كامل أحدهما في وفق الآخر، ثم في أصل المسألة؟ كأم وثمانية إخوة للأم وثمانية عشر أخًا لأب، فأصلها أيضًا من ستة: للأم سهم، وللإخوة للأم الثمانية سهمان، لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الثمانية عشر: ثلاثة لا تنقسم بينهم أيضًا [3] ، لكن توا فق عددهم بالثلث [4] ، فثلثهم ستة، موافقة لأربعة - وفق الإخوة للأم بالنصف [5] فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، إما اثنان في ستة أو ثلاثة في أربعة؛ فيخرج اثنا عشر، ثم في أصل المسألة - ستة - يصير المجموع اثنين وسبعين سهما، من له شيء في أصل المسألة - أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه الفريضة [6] ، وهي اثنا عشر؛ أي: وإن تباين الصنفان ضَربتَ كامل [7] أحدهما في كامل الآخر، ثم في أصل المسألة؛ كأم وأربعة إخوة لأم، وستة أخوات شقائق أو لأب [8] ، فأصلها أيضًا مِن ستة [9] ، وتعول إلى سبعة: للأم سهم، وللإخوة للأم الأربعة [10] سهمان، ولا

(1) بقوله: (وأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ) زيادة من (ن 4) .

(2) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وحَاصِلَ ضَرْب أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرِ إِنْ تَوَافَقَا") ساقط من (ن) .

(3) قوله: (بينهم أيضًا) في (ن) : (أيضًا عليهم) .

(4) زاد بعدها في (ن 4) : (للإخوة للأب) .

(5) زاد بعدها في (ن 4) : (فيما بينهم، وبين سهامهم بالنصف؛ لأن نصف الأربعة اثنان ونصف الستة ثلاثة، الثمانية عشر ثلاثة) .

(6) قوله: (فيما ضربت فيه الفريضة) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (كامل) زيادة من (ن) و (ن 5) .

(8) قوله: (وستة أخوات شقائق أو لأب) يقابله في (ن 4) : (وست إخوة) .

(9) قوله: (شقائق أو لأب، فأصلها أيضًا من ستة، و) ساقط من (ن) .

(10) قوله: (الأربعة) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت