كما إذا طوَّل بمحل لَمْ يشرع فيه ذلك الطول كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين.
ومذهب ابن القاسم أن ذلك مغتفر.
وقال أشهب وسحنون: يسجد بعد السلام، وإن كان موضعًا يشرع فيه التطويل كالجلوس أو القيام أو السجود أو التشهد.
وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك [1] مغتفر، وقال سحنون: يسجد [2] .
والحاصل أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقًا، وسحنون يقول به مطلقًا، وأشهب يفرق بين ما شُرِع فيه التطويل وغيره.
قال في البيان: وهو أصح الأقوال [3] ، وإليه أشار بقوله: (على الأظهر) .
قوله: (وَإِنْ بَعْدَ شَهْرٍ) هكذا ذكر غير واحد من أصحابنا أنه متى تذكر السجود البعدي سجده [4] ولو بعد شهر، قال عبد الحق عن بعض شيوخه: يسجده في كلّ وقت إن كان عن فريضة وإلا ففي وقت حل النافلة [5] .
قوله: (بِإِحْرَامٍ) هكذا روى عن مالك بن عطاء الله وهو المشهور [6] . وعنه في الموازية أنه [7] لا يفتقر إلى إحرام، ولابن القاسم: يحرم إن طال لا إن [8] سجد [9] عقيب السلام [10] .
قوله: (وَتَشَهُّدٍ) هكذا قال في المدونة [11] والرسالة [12] ، ونقله في النوادر عن ابن
(1) في (ن 2) : (كذلك) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 359 و 360.
(3) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 288.
(4) في (ن) : (فإنه يسجده) . وقوله: (سجده) ساقط من (ز 2) .
(5) انظر: التوضيح: 1/ 385.
(6) انظر: التوضيح: 1/ 384.
(7) قوله: (أنه) ساقط من (ن) .
(8) في (ز 2) : (لان) .
(9) في (ن) : (يسجد) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 366، والبيان والتحصيل: 2/ 37.
(11) انظر: المدونة: 1/ 224.
(12) انظر: الرسالة، ص: 37.