فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 3334

(قارئ) فاعل (سجد) ، وقوله: (بشرط الصلاة) الباء فيه للمصاحبة، ومراده أن سجدة التلاوة يشترط فيها ما يشترط [1] في الصلاة من طهارةٍ، واستقبال قبلة، وستر عورة وغير ذلك، إلَّا الإحرام والسلام فإنهما غير مشترطين فيها بخلاف الصلاة وهذا هو المشهور، وقال ابن وهب: يسلم منها كالصلاة، ويسجد المستمع مع القارئ أيضًا بشرط أن يكون قد [2] جلس قاصدًا [3] باستماعه التعليم، فلا يسجد السامع غير القاصد للاستماع ولا من جلس يستمع [4] القرآن لا للتعليم [5] ، وقاله في العتبية، وقال ابن حبيب: يسجد إلَّا أن يكون القارئ غير صالح للإمامة كالمرأة والصبي [6] .

قوله: (وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ) يريد أن المستمع [7] إذا توفرت فيه الشروط يسجد عند استماع السجدة ولو ترك القارئ السجود لها، وهو قول ابن القاسم في المدونة [8] ، وقال مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ وعند [9] ابن حبيب: لا يسجد [10] لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام - للذي قرأ ولم يسجد: (المتن) uotes">"كُنْتَ إِمَامًا [11] فَلَو سَجَدْتَ سَجَدْنَا مَعَكَ" [12] .

(1) قوله: (فيها ما يشترط) ساقط من (ز 2) .

(2) قوله: (قد) ساقط من (ز) .

(3) قوله: (قاصدًا) ساقط من (ن) .

(4) في (ن) و (ن 2) : (ليسمع) .

(5) في (ز 2) : (للتعلم) ، وفي (ن 2) : (لتعليم) .

(6) انظر: التوضيح: 2/ 116.

(7) قوله: (المستمع) كتب بعدها في حاشية (ز) : (هو أن القارئ) .

(8) انظر: المدونة: 1/ 201.

(9) في (س) : (عن) و (ز 2) : (عند) .

(10) قوله: (وعند ابن حبيب: لا يسجد) ساقط من (ن) . وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 519، والبيان والتحصيل: 1/ 278.

(11) قوله: (إِمَامًا) ساقط من (ن) .

(12) ضعيف، أخرجه البيهقي في الكبرى: 2/ 324، في باب من قال لا يسجد المستمع إذا لَمْ يسجد القاريء، من كتاب الحيض، برقم: 3590، وقال: ضعيف، والمحفوظ مرسل، وعبد الرزاق في المصنف: 3/ 346، في باب السجدة على من استمعها، من كتاب فضائل القرآن، برقم: 5914، والشافعي في مسنده: 1/ 156، من كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها، برقم: 754، وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 379، في باب المرأة تقرأ السجدة ومعها رجل ما يصنع، من كتاب الصلوات، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت