قسمين: قسم متفق عليه ولم يذكره هنا لوضوحه، وقسم مختلف فيه وهو في موضعين:
الأول: سجدة ص، والمشهور أنَّها عند قوله تعالى [1] : {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} (المتن) uare-brackets"> [ص: 24] وقال ابن وهب: عند قوله تعالى: {لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} (المتن) uare-brackets"> [ص: 25] .
والثاني: سجدة حم فصلت، والمشهور أنَّها عند [2] قوله تعالى: {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (المتن) uare-brackets"> [فصلت: 37] ، وقال ابن وهب: عند قوله: {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} (المتن) uare-brackets"> [فصلت: 38] [3] ، اللخمي: وهو أبين [4] .
قوله: (وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ، أَوْ زَلْزَلَةٍ) قال في الجواهر [5] : والمشهور كراهة السجود عند بشارة أو مسرة، وروي الجواز وهو قول [6] ابن حبيب، وكره في المدونة [7] السجود عند الزلازل، قال [8] : وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون عقوبة من الله تعالى [9] كالزلازل والظلمات والريح الشديد [10] ، وهو قول أشهب في الأخيرين.
قوله: (وَجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدٍ) يعني: ويكره الجهر بالسجدة في المسجد.
قوله: (وَقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينٍ) أي [11] : ويكره [12] قراءة بتلحين وهي التي [13] يرجِّع فيها كترجيع الغناء.
(1) قوله: (أنَّها عند قوله تعالى) ساقط من (ن) .
(2) قوله: (عند) ساقط من (ز 2) .
(3) انظر: المنتقى: 2/ 421، عقد الجواهر: 1/ 130.
(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 428.
(5) انظر: عقد الجواهر: 1/ 132.
(6) قوله: (وهو قول) يقابله في (ن) : (عن) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 243.
(8) في (ن 2) : (فقال) .
(9) قوله: (من الله تعالى) ساقط من (ن) .
(10) انظر: شرح التلقين: 3/ 1100.
(11) قوله: (أي) ساقط من (ن) .
(12) في (ن) و (ن 2) : (وكره) .
(13) قوله: (التي) ساقط من (ن 2) .