فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 3334

يسجد أيضًا، قال: وهو أصل المذهب عندي إلَّا أن يكون [1] القارئ ممن [2] يتكرر عليه ذلك غالبًا كالمعلم والمتعلم ففيه قولان إذا كانا بالغين، قال مالك وابن القاسم: يسجد أول مرّة، وقال أصبغ وابن عبد الحكم: لا سجود عليهما ولو [3] في أول مرّة [4] .

قوله: (وَنُدِبَ لِسَاجِدِ الأَعْرَافِ قِرَاءَةٌ قَبْلَ رُكُوعِهِ) يريد أن من قرأ سجدة سورة الأعراف يستحب له إذا كان في صلاة أن يقرأ إذا قام منها قبل أن يركع ليقع [5] ركوعه على سنته، وفي الرسالة [6] : إذا قام قرأ من الأنفال أو غيرها [7] ما تيسر عليه ثم ركع وسجد.

قوله: (وَلا يَكْفِي عَنْهَا رُكُوعٌ) أي: إذا قصد بالركوع السجدة لم تحصل له؛ لأنه إن [8] قصد بفعله الإتيان بما عليه من الركوع فقد ألغى السجدة، وإن قصد السجدة فقد أحالها عن صفتها وأزالها عن هيئتها، وفي الذخيرة: وأشار ابن حبيب إلى جواز ذلك [9] ، وفيه نظر.

قوله: (وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ، صَحَّ وَكُرِهَ) أي [10] : وإن ترك سجدة التلاوة وقصد الركوع صحَّ إلَّا أنه يكره، وهو قريب مما تقدم.

قوله: (وَسَهْوًا اعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ، لا ابْنِ [11] الْقَاسِمِ، فيسْجُدُ إِنِ اطْمَأَن بِهِ) أي: فإن ركع ساهيًا عن السجدة فإنه يعتد به عند مالك، وعليه فيرفع لركعته [12] ، وقال ابن

(1) في (ز 2) : (أن لا يكون) .

(2) في (ز 2) : (غير) .

(3) في (ز 2) : (ولا) .

(4) انظر: شرح التلقين: 2/ 803.

(5) قوله: (ليقع) ساقط من (ز 2) .

(6) انظر: الرسالة، ص: 44.

(7) في (ز 2) : (أو من غيرها) .

(8) قوله: (إن) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(9) انظر: الذخيرة: 2/ 414.

(10) قوله: (أي: ) ساقط من (س) .

(11) قوله: (لا ابْنِ) يقابله في (س) : الابن).

(12) قوله: (فيرفع لركعته) يقابله في (ن) : (فيرجع لرفعه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت