فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 3334

يعيد. وهو قول مالك في الموطأ، وحكاه زياد [1] عن ابن كنانة في المدونة.

قوله: (مُفَوِّضًا) يريد أنَّ المصلي إذا أعاد الصلاة لفضل الجماعة فإنه ينوي بالثانية التفويض.

ابن الفاكهاني وغيره: وهو المشهور [2] .

ابن شاس: اختلف هل يعيد بنية الفرض أو بنية النفل أو بنية إكمال الفضيلة [3] أو تفويض [4] الأمر إلى الله تعالى على أربعة أقوال [5] ، وقد اضطرب شيوخ المذهب في المرجح [6] منها، وما منها قول إلا وقد [7] استشكل [8] .

قوله: (مَأْمُومًا) يعني [9] : أن المعيد لا يكون إلا مأمومًا ولا يكون إمامًا، وهو معنى قوله في الرسالة [10] : ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدًا، فإن فعل أعاد مأمومه،

قوله: (وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ) لا إشكال في ذلك إن أعاد مع الإمام الراتب، واختلف هل يعيد مع الواحد إذا لم يكن إمامًا راتبًا؛ فقال ابن شاس وغيره: لا يعيد معه [11] ، ونقل عن أبي الحسن [12] القابسي وأبي عمران [13] وصححه ابن الحاجب [14] .

ابن عبد السلام: وفيه نظر، وحديث (المتن) uotes">"مَنْ يَتَصَدَّقْ عَلَى هَذَا" [15] يرده، الشيخ:

(1) في (ن 2) : (ابن زياد)

(2) انظر: التوضيح: 1/ 449.

(3) في (ن 2) : (الفريضة) .

(4) في (ز 2) : يفوض.

(5) انظر: عقد الجواهر: 1/ 136.

(6) في (ن 2) : (الراجح) .

(7) قوله: (قد) ساقط من (س) .

(8) قوله: (إلا وقد استشكل) يقابله في (س) : (وإلا استشكل) .

(9) في (ز) : (أي) .

(10) انظر: الرسالة، ص: 36.

(11) انظر: عقد الجواهر: 1/ 135.

(12) قوله: (أبي الحسن) زيادة من (ن 2) .

(13) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 542.

(14) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 137.

(15) صحيح، أخرجه أبو داود: 1/ 212، في باب في الجمع في المسجد مرتين، من كتاب الصلاة، برقم: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت