والأظهر مقابل الأصح، وكذا ذكر [1] صاحب اللباب.
قوله: (غَيْرَ مَغْرِبٍ كَعِشَاءٍ بَعْدَ وَتْرٍ) يريد أن ما ذكر من إعادة المنفرد مع غيره إنما هو في غير صلاة المغرب والعشاء بعد الوتر؛ وذلك [2] لأنَّ المغرب وتر صلاة النهار فإذا أعادها صارت شفعًا، وقد قال عليه السلام: (المتن) uotes">"لَا تُعَادُ المَغْرِبُ مَرَّتَيْنِ" [3] نقله الجزولي، وأما العشاء فلأنه إذا أعادها فإن أعاد الوتر بعدها فقد دخل في قوله عليه السلام: (المتن) uotes">"لا وتران في ليلة" [4] ، وإن [5] لم يعده فقد دخل في قوله: (المتن) uotes">"اجْعَلُوا [6] آخِرَ صَلَاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْرًا" [7] ، ولابن مسلمة والمغيرة: إعادة المغرب، اللخمي: وعلى قولهما تعاد العشاء بعد الوتر [8] .
قوله: (وَإِنْ أَعَادَ وَلَمْ يَعْقِدْ قَطَعَ، وَإِلا شَفَعَ) أي: فإن أخطأ فأعاد المغرب، فإن لم يعقد منها ركعة قطع [9] ويخرج ويجعل يده على أنفه كالراعف مخافة الطعن على الإمام بخروجه [10] على [11] غير هذا الوجه، وإن عقد ركعة شفعها بأخرى وسلم، ونقله
= 574، والترمذي: 1/ 427، في باب ما جاء في مسجد قد صلى فيه مرة، من أبواب الصلاة، برقم: 220، والحاكم: 1/ 328، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم: 758، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وأحمد: 3/ 5، برقم: 11032. كلهم من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(1) في (ن 2) : (ذكره) .
(2) قوله: (وذلك) ساقط من (ز) ، وفي (ز 2) : (وذكر) .
(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: (المتن) uotes">"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين"، أخرجه أبو داود: 1/ 214، في باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد، من كتاب الصلاة، برقم: 579، والنسائي: 2/ 114، سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، من كتاب الإمامة، برقم: 860، وأحمد: 2/ 19، برقم: 4689. كلهم من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-.
(4) سبق تخريجه.
(5) في (ز 2) : (فإن) .
(6) في (ن 2) : (واجعلوا) .
(7) سبق تخريجه.
(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 333، والتوضيح: 1/ 447.
(9) قوله: ((المتن) uotes">"وَإِلا شَفَعَ"أي: فإن ... لم يعقد منها ركعة قطع) ساقط من (ز 2) .
(10) في (ن 2) : (لخروجه) .
(11) في (ن 2) : (عن) .