الباجي عن ابن حبيب، وقيل: يقطع، وقيل: يتمها [1] .
قوله: (وَإِنْ أَتَمَّ) مبالغة في قوله: (وإلا شفع) أي: فإن عقد ركعة شفعها، وإن صلى ركعتين سلم، وإن أتم المغرب بأن صلى الثلاثة [2] فإنه يشفعها بركعة [3] .
قوله: (وَلَوْ سَلَّمَ أَتَى بِرَابِعَةٍ إِنْ قَرُبَ) أي: فإن أكمل [4] المغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن قرب. ابن القاسم: وبلغني ذلك عن مالك [5] .
قوله: (وَأَعَادَ مُؤْتَمٌّ بِمُعِيدٍ) يريد أنَّ مَن صلَّى خلف المعيد فإنه يعيد صلاته.
اللخمي: وعلى القول بأنه ينوي الفريضة يؤم [6] ؛ أي: ولا يعيد من ائتم به.
قوله: (أَبَدًا) هذا [7] هو المشهور، وعن ابن سحنون [8] : أنه يعيد وإن خرج الوقت ما لم يطل لاختلاف الصحابة في صلاة المفترض خلف المتنفل [9] .
قوله: (أَفْذَاذًا) يريد [10] : مراعاة لمن يرى صحة صلاتهم وأمرهم بالإعادة أبدًا لبطلانها عنده فاحتاط في الحالتين معًا [11] .
قوله: (وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْ) يريد: وإن أعاد ناويًا للتفويض كما ذكر ثم ظهر [12] أنه لم يصلِّ الأولى، أو أنها وقعت فاسدة أجزأته الثانية.
وقال اللخمي: إذا [13] تبين فساد إحدى الصلاتين على القول بالتفويض أجزأته
(1) انظر: المنتقى: 2/ 200.
(2) في (س) و (ز 2) : (الثالثة) .
(3) قوله: (قوله:(وَإِنْ أَتَمَّ) مبالغة ... الثلاثة فإنه يشفعها بركعة) ساقط من (ن 2) .
(4) في (ن 2) : (كمل) .
(5) انظر: المنتقى: 2/ 200.
(6) في (ز 2) : (اليوم) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 338.
(7) قوله: (هذا) زيادة من (ن 2) .
(8) قوله: (ابن سحنون) يقابله في (ن 2) : (ابن سحنون أنه صلاته في الوقت وعن ابن القاسم) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 309.
(10) قوله: (يريد) ساقط من (ز 2) .
(11) قوله: (معًا) زيادة من (ن 2) .
(12) في (ن 2) : (ذكر) .
(13) في (ز 2) : (إن) .