فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 3334

فإذا لم يكن وراءه أحد فله أن يطيل لانتفاء علة المنع، وجوز سحنون الإطالة مطلقًا واختاره عياض.

قوله: (وَالإِمَامُ الرَّاتِبُ كَجَمَاعَةٍ) أي: فتسقط [1] السنة أو فرض الكفاية وأن [2] من [3] صلَّى وحده يعيد [4] معه ولا يعيد هو في جماعة أخرى، ولا تجمع [5] الصلاة بعده في المسجد الذي صلى فيه إلى غير ذلك.

قوله: (وَلا تُبْتَدَأُ [6] صَلاةٌ بَعْدَ الإِقَامَةِ) أي: لا فرضًا ولا نفلًا؛ لقوله عليه السلام: (المتن) uotes">"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ" [7] أي: الحاضرة، وظاهره [8] المنع وهو الظاهر.

قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي صَلاةٍ قَطَعَ إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ) يريد أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة؛ أي [9] : سواء كانت نافلة أو فريضة غير التي أقيمت عليه أو التي أقيمت نفسها [10] مغربًا كانت أو غيرها، فإنه يقطع في ذلك كله إن [11] خشي

= لابن يونس، ص: 539، وشرح التلقين: 1/ 874 والقول منسوب للنخعي.

(1) في (س) : (فيسقط) .

(2) قوله: (أن) ساقط من (س) .

(3) قوله: (وأن من) يقابله في (س) : (ومن) .

(4) في (ن 2) : (أعاد) .

(5) في (س) : (يجمع) .

(6) في (ن 2) : (تبدأ) .

(7) أورده البخاري تعليقًا في كتاب الأذان، وأخرجه مسلم: 1/ 493، في باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم: 710، وأبو داود: 1/ 450، في باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، من كتاب الصلاة، برقم: 1266، والترمذي: 2/ 282، في باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من أبواب الصلاة، برقم: 421، والنسائي: 2/ 116، في باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، من كتاب الإمامة، برقم: 865، وابن ماجه: 1/ 364، في باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: 1151. كلهم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(8) في (ن) : (وظاهر) .

(9) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .

(10) في (ن) : (بنفسها) .

(11) في (ن 2) : (أو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت