فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 3334

فوات ركعة.

قوله: (وَإِلا أَتَمَّ النَّافِلَةَ أَوْ فَرِيضَةً غَيْرَهَا) أي: وإن لم يحف فوات ركعة أتم الصلاة التي [1] هو فيها إن كانت نافلة أو فريضة غير الفريضة التي أقيمت عليه. يريد: سواء عقد ركعة أم لا، وما ذكره في [2] النافلة هو المشهور، وقيل: يقطعها، نقله في البيان [3] .

ومذهب ابن القاسم في الفريضة المغايرة ما ذكر، وله [4] أيضًا: إذا صلى منها ركعة شفعها وسلم ودخل مع الإمام إن لم يخف [5] فوات ركعة، ونحوه لمالك [6] في المستخرجة [7] .

قوله: (وَإِلا انْصَرَفَ فِي الثَّالِثَةِ عَنْ شَفْعٍ كَالأُولَى إِنْ عَقَدَهَا) أي: فإن كانت الصلاة التي أقيمت عليه هي التي هو فيها نفسها، فإنه إن كان في الركعة الثالثة رجع فجلس وسلم عن شفع ودخل مع الإمام، وهذا إذا لم يعقد الثالثة [8] ، فأما إن كان [9] عقدها فإنه يكمل وينصرف.

ابن القاسم: ولا يجعلها نافلة، وإن أقيمت عليه وهو في الركعة الأولى فإن عقدها شفعها [10] وانصرف ودخل مع الإمام، واختلف إذا لم يعقدها فمذهب المدونة أنه يقطع [11] ، وقال أشهب: يشفعها كالنافلة [12] ، واختلف هل حكم المغرب في هذا [13]

(1) قوله: (التي) ساقط من (ز 2) .

(2) في (ن) : (من) .

(3) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 328.

(4) في (ن) و (ن 2) : (وقال) .

(5) في (ز 2) : (يخشَ) .

(6) قوله: (لمالك) ساقط من (ز 2) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 329.

(8) قوله: (الثالثة) ساقط من (س) .

(9) قوله: (كان) ساقط من (ز) و (ن) .

(10) في (ز) : شفع).

(11) انظر: المدونة: 1/ 179 و 180.

(12) قوله: (واختلف إذا لم يعقدها فمذهب المدونة ... كالنافلة) ساقط من (ن) .

(13) في (س) : (في غير هذا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت