فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 3334

إمامة ولد الزنى، وكره في المدونة إمامة العبد راتبًا [1] .

ابن شاس: وتجوز [2] في غير الجمعة إذا لم يكن راتبًا [3] . وأجاز ابن القاسم [4] إمامته في التراويح راتبًا، قال: والسنن عند ابن القاسم كالعيدين والاستسقاء والكسوف كالفرائض، وأجاز ابن الماجشون أن يكون إمامًا راتبًا في الفرائض [5] .

قوله: (وَصَلاةٌ بَيْنَ الأَسَاطِينِ، أَوْ أَمَامَ الإِمَامِ [6] يريد ومما يكره أيضًا الصلاة بين الأساطين؛ أي: الأعمدة التي تكون [7] في المسجد وشبهها، وقد فهم الأشياخ هذا من المدونة إذ قال: إنَّ الصلاة بينهما تجوز إذا ضاق المسجد [8] ، فظاهره الكراهة مع الاختيار كما قال هنا، وأجاز ذلك في المبسوط من غير ضرورة، وذكر أن العمل عليه، واختلف هل العلة كون ذلك محل النجاسات أو [9] الأوساخ أو لأنها مأوى الشياطين [10] ، أو لتقطيع الصفوف [11] . وهكذا تكره الصلاة بين يدي الإمام؛ أي: قدامه، قاله في الكافي قال: ولا إعادة عليه عند مالك [12] ، وروي عنه أنه يعيد إن فعل ذلك لغير ضرورة والأول تحصيل مذهبه قال: وقد أجمع العلماء على أن [13] الجماعة لا يجوز أن يكون إمامها [14] خلفها متعمدًا [15] .

(1) انظر: المدونة: 1/ 178.

(2) في (ن 2) : (ويجوز) .

(3) انظر: عقد الجواهر: 1/ 139.

(4) قوله: (إمامة ولد الزنى، وكره في المدونة إمامة العبد راتبًا ... ابن القاسم) ساقط من (ن) .

(5) انظر: شرح التلقين: 2/ 672.

(6) قوله: (أَوْ أَمَامَ الإِمَامِ) ساقط من (ن 2) .

(7) قوله: (تكون) زيادة من (ن 2) .

(8) انظر: المدونة: 1/ 195.

(9) قوله: (النجاسات أو) يقابله في (ن 2) : (النجاسة و) ، وفي (ن) : (النجاسات و) .

(10) في (ن 2) : (الشيطان) .

(11) انظر: شرح التلقين: 2/ 703، والتوضيح: 1/ 490.

(12) قوله: (عند مالك) يقابله في (ن) : (عبد الوهاب) .

(13) قوله: (أن) ساقط من (ن) .

(14) في (ن 2) : (إمامهم) .

(15) انظر: الكافي: 1/ 211 و 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت