قوله: (وَإِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ) يعني: وكذلك تكره إمامة [1] المرء [2] لمن يكرهه.
اللخمي: [3] قال ابن حبيب: يكره للرجل [4] أن يؤم قومًا وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوو [5] النُّهَى والفضل منهم وإن قلُّوا [6] .
مالك: وإذا [7] كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم.
قوله: (وَتَرَتُّبُ خَصِيٍّ، وَمَأْبُونٍ، وَأَغْلَفَ، وَولَدِ زِنًى وَمَجْهُولِ حَالٍ، وَعَبْدٍ بفَرْضٍ [8] يريد أن كل واحد من هذه الستة يكره أن يكون إمامًا راتبًا في الفرائض [9] ، فأَمَّا الخصي فكره إمامته في المدونة، وقيل: لا يكره [10] .
ابن شاس: وفي إمامة المأبون والأغلف راتبًا قولان: الكراهة ونفيها [11] ونحوها ولد الزنى ومجهول الحال ونحوها [12] إذا كانا صالحي الحال في أنفسهما [13] .
ابن هارون: ولا أعلم نفي الكراهة فيمن ترك الختان اختيارًا، ومنع عبد الملك إمامته [14] ، وفي المدونة: كراهة إمامة ولد الزنى والعبد [15] راتبًا [16] .
سند: وكذلك مجهول الأب؛ لئلا يؤديا [17] بالطعن في النسب [18] ، وقيل: لا تكره
(1) قوله: (إمامة) ساقط من (ن 2) .
(2) في (ن) : (المكره) .
(3) قوله: (اللخمي) ساقط من (س) .
(4) قوله: (للرجل) ساقط من (ز) .
(5) في (ن 2) : (ذو) .
(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 330.
(7) في (ز) : (وإن) .
(8) في (ن 2) : (في فرض) .
(9) في (ز) : (الفرض) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 178.
(11) قوله: (ونفيها) ساقط من (ن 2) .
(12) قوله: (ونحوها ولد الزنى ومجهول الحال ونحوها) زيادة من (ن) .
(13) انظر: عقد الجواهر: 1/ 142 و 143.
(14) انظر: التوضيح: 1/ 468.
(15) قوله: (والعبد) زيادة من (ن 2) .
(16) انظر: المدونة: 1/ 178.
(17) في (ن 2) : (يؤذى) ، وفي (ن) : (يؤد) .
(18) انظر: الذخيرة: 2/ 252.