ابن شاس: مذهب جمهور [1] أصحابنا نفي الكراهة [2] ، واقتصر عليه ابن الجلاب، وأخذ من رواية ابن وهب: (المتن) uotes">"لا يصلى خلفهما"عدم الإجزاء، وقال ابن بشير وصاحب العمدة: المشهور أن ذلك لا يمنع الإجزاء، قال في العمدة [3] : ويحتمل [4] أن يكون مراد ابن وهب الكراهة فيرتفع الخلاف، وأجاز عبد الملك [5] إمامة [6] الأقطع [7] .
قوله: (وَأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ وَإِنْ أَقْرَأَ) يريد أن [8] الأعرابي - بفتح الهمزة - وهو البدوي عربيًّا كان [9] أو أعجميًّا [10] ، تكره إمامته للحضريين [11] وإن كان أقرأهم.
ابن حبيب: لجهله بسُنَّة [12] الصلاة. وقال الباجي: لمداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة وإكمال الصلاة لكثرة أسفاره [13] .
قوله: (وَذُو سَلَسٍ وَقَرْحٍ [14] لِصَحِيحٍ) أي: وكذلك تكره إمامة صاحب السلس ومن به [15] قروح لغيرهما من الأصحاء، وحكى غير واحد في ذلك قولين، وظاهر كلام صاحب الكافي المنع [16] .
(1) في (ن) و (ن 2) : (الجمهور من) .
(2) انظر: عقد الجواهر: 1/ 142.
(3) في (ن 2) : (المدونة) .
(4) في (ن 2) : (وتحتمل) .
(5) قوله: (وأجاز عبد الملك) يقابله في (ن) و (ن 2) : (واختار عبد الملك إجازة) .
(6) قوله: (إمامة) ساقط من (ن) .
(7) انظر: التوضيح: 1/ 461.
(8) قوله: (أن) زيادة من (ن) .
(9) قوله: (كان) ساقط من (ن)
(10) في (ن 2) : (عجميًا) .
(11) في (ن) : (للحاضرين) .
(12) في (ن 2) : (سنة) .
(13) في (ن 2) : (اشتغاله) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 142.
(14) في (ن) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وقروح) .
(15) في (ن 2) : (فيه) .
(16) انظر: الكافي: 1/ 213.