فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 3334

ابن شاس: مذهب جمهور [1] أصحابنا نفي الكراهة [2] ، واقتصر عليه ابن الجلاب، وأخذ من رواية ابن وهب: (المتن) uotes">"لا يصلى خلفهما"عدم الإجزاء، وقال ابن بشير وصاحب العمدة: المشهور أن ذلك لا يمنع الإجزاء، قال في العمدة [3] : ويحتمل [4] أن يكون مراد ابن وهب الكراهة فيرتفع الخلاف، وأجاز عبد الملك [5] إمامة [6] الأقطع [7] .

قوله: (وَأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ وَإِنْ أَقْرَأَ) يريد أن [8] الأعرابي - بفتح الهمزة - وهو البدوي عربيًّا كان [9] أو أعجميًّا [10] ، تكره إمامته للحضريين [11] وإن كان أقرأهم.

ابن حبيب: لجهله بسُنَّة [12] الصلاة. وقال الباجي: لمداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة وإكمال الصلاة لكثرة أسفاره [13] .

قوله: (وَذُو سَلَسٍ وَقَرْحٍ [14] لِصَحِيحٍ) أي: وكذلك تكره إمامة صاحب السلس ومن به [15] قروح لغيرهما من الأصحاء، وحكى غير واحد في ذلك قولين، وظاهر كلام صاحب الكافي المنع [16] .

(1) في (ن) و (ن 2) : (الجمهور من) .

(2) انظر: عقد الجواهر: 1/ 142.

(3) في (ن 2) : (المدونة) .

(4) في (ن 2) : (وتحتمل) .

(5) قوله: (وأجاز عبد الملك) يقابله في (ن) و (ن 2) : (واختار عبد الملك إجازة) .

(6) قوله: (إمامة) ساقط من (ن) .

(7) انظر: التوضيح: 1/ 461.

(8) قوله: (أن) زيادة من (ن) .

(9) قوله: (كان) ساقط من (ن)

(10) في (ن 2) : (عجميًا) .

(11) في (ن) : (للحاضرين) .

(12) في (ن 2) : (سنة) .

(13) في (ن 2) : (اشتغاله) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 142.

(14) في (ن) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وقروح) .

(15) في (ن 2) : (فيه) .

(16) انظر: الكافي: 1/ 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت