قريبًا، فإن [1] كان بعيدًا فلا ينتقل عن محله؛ إذ المشي الكثير مبطل [2] للصلاة.
قوله: (وَإِنْ بجُلُوسِهِ) المازري: ويتقدم على الهيئة [3] التي صادفه الاستخلاف عليها [4] فيتقدم الراكع راكعًا والساجد ساجدًا [5] والقائم قائمًا [6] ، ونقله في النوادر عن عيسى [7] عن ابن القاسم.
قوله: (وَإِنْ تَقَدَّمَ غيرُهُ صَحَّتْ) يريد أنَّ الإمام إذا استخلف أحدًا؛ فتقدم [8] غيره فأتَمَّ بهم الصلاة صحت، ونقله ابن سحنون عن أبيه [9] .
قوله: (كَأَنِ [10] اسْتَخْلَفَ مَجْنُونًا، وَلم يَقْتَدُوا بهِ) أي: لَمْ يعمل بهم عملًا يقتدوا به فيه أن الصلاة لا تبطل عليهم [11] ، أما لو عمل بهم عَملًا واقتدوا به فيه فإن الصلاة تبطل عليهم.
قوله: (أَوْ [12] أَتَمُّوا وِحْدَانًا أو بعضهم أو بإمامين [13] أي: وكذا تصح صلاتهم إذا(أتموا وحدانًا أَوْ بَعْضُهُمْ، أَوْ بِإِمَامَيْنِ) بأن قدمت كلّ طائفة إمامًا.
قوله: (إِلَّا الْجُمُعَةَ) أي: فلا تجزئهم صلاتهم، وقاله ابن القاسم [14] ؛ لأنَّ من شرطها الجماعة والإمام وقد فقدوا [15] ، وقيل: تصح بعقد [16] ركعة.
(1) في (ن) و (ن 2) : (وإن) .
(2) في (ن 2) : (يبطل) .
(3) قوله: (ويتقدم على الهيئة) يقابله في (ن 2) : (ويقدم على الصفة) .
(4) قوله: (الاستخلاف عليها) يقابله في (ن 2) : (عليه الاستخلاف) .
(5) قوله: (والساجد ساجدًا) يقابله في (ن) : (والجالس جالسًا) .
(6) انظر: شرح التلقين: 2/ 691.
(7) في (س) و (ن 2) : (موسى) .
(8) في (ن 2) : (وتقدم) .
(9) انظر: التوضيح: 1/ 495.
(10) في (ن) : (فإن) .
(11) قوله: (أن الصلاة لا تبطل عليهم) زيادة من (ن 2) .
(12) في (ن 2) : (و) .
(13) قوله: (أو بعضهم أو بإمامين) زيادة من (ن 2) .
(14) انظر: المدونة: 1/ 235.
(15) قوله: (وقد فقدوا) ساقط من (ن) ، وفي (ن 2) : (فقدا) .
(16) في (ن) و (ن 2) : (بعد عقد) .