الثَّانِيَةَ بِالْوَقْتِ) ذكر: ثلاث مسائل إذا جمع فيها أعاد الصلاة [1] الثانية في الوقت:
-الأولى: إذا قدَّم خائفُ الإغماءِ ونحوه الصلاتين [2] أول وقت الأولى، ثم سَلِمَ [3] ؛ أي: لَمْ يذهب عقله [4] . وقال ابن شعبان: لا يعيد.
-الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدَّم الصلاتين ثم [5] لَمْ يرتحل، وما ذكره من إعادة الثانية في الوقت هو المشهور [6] وهو قول مالك [7] . وقال ابن كنانة: لا إعادة عليه [8] .
-الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له [9] الجمع حينئذٍ فجمع، وأن لا إعادة [10] أيضًا عن مالك، والباء في (بالوقت) للظرفية.
قوله: (وَفي جَمْع الْعِشَاءَيْنِ) أي: (المتن) uotes">"وكذلك رخص في الجمع بين العشاءين؛ أي: [11] المغرب والعشاء."
قوله: (فَقَطْ) احترازًا من الظهر والعصر؛ فإنه لا يجمع بينهما في المطر [12] ، واستقرأ أبو القاسم [13] ابن الكاتب [14] ، والباجي من الموطأ [15] جوازه [16] .
(1) قوله: (الصلاة) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(2) في (ز) و (ز 2) : (الصلاة من) .
(3) في (ن) : (يسلم) .
(4) زاد بعده في (ن) : (فإنه يعيد الثانية قاله عيسى بن دينار، وقال سند: يريد في الوقت) .
(5) زاد بعده في (ن) : (إنه) .
(6) قوله: (هو المشهور) زيادة من (ن 2) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 264.
(8) انظر: الذخيرة: 2/ 378.
(9) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(10) قوله: (وأن لا إعادة) يقابله في (ن) و (ن 2) : (والإعادة) .
(11) زاد بعده في (ن) : (بين) .
(12) قوله: (في المطر) ساقط من (س) .
(13) قوله: (أبو القاسم) ساقط من (ن 2) .
(14) قوله: (أبو القاسم(14) ابن الكاتب) يقابله في (ن) : (ابن كنانة) .
(15) قوله: (من الموطأ) ساقط من (ن 2) .
(16) قوله: (جوازه) يقابله في (ن 2) : (جواز ذلك) . وانظر: التوضيح: 2/ 40.