قوله: (بِكُل مَسْجِدٍ) هو المشهور، وقيل: يختص بمسجده - عَلَيْهِ السَّلَام -، رواه ابن شعبان عن مالك [1] .
قوله: (لِمَطَرٍ أَوْ طِينٍ مَعَ ظُلْمَةٍ [2] هو متعلق بقوله: (رخص [3] أي: رخص في جمع العشاءين؛ لأجل المطر والطين مع الظُّلْمة. وما ذكره من جواز الجمع لأجل المطر [4] وحده هو المشهور، نقله صاحب العمدة [5] . ولا خلاف في جواز ذلك إذا كان مع المطر طينٌ أو ظلمةٌ، وكذلك لا خلاف في جوازه إذا اجتمع الطين مع الظلمة، كما أشار إليه.
قوله [6] : (لا لِطِينٍ [7] أي [8] : فلا يجمع فيه على انفراده.
المازري وسند [9] : وهو ظاهر المذهب [10] .
وقال في الذخيرة: هو [11] المشهور [12] .
وقال ابن عطاء الله: هو ظاهر المدونة؛ لقوله فيها: ويجمع بين المغرب والعشاء في المطر أو في الطين والظلمة [13] ، فاشترط الظلمة مع الطين [14] .
وقيل: يجوز الجمع لأجل الطين وحده.
(1) انظر: شرح التلقين: 1/ 446.
(2) في (ز) : (مظلمة) .
(3) في (ن) : (ورخص) .
(4) قوله: (والطين مع الظلمة ... لأجل المطر) ساقط من (س) .
(5) انظر: التوضيح: 2/ 33.
(6) في (ز) : (وقوله) .
(7) في (ن 2) : (لا طين) .
(8) قوله: (أي) زيادة من (ن 2) .
(9) في (ن) : (قاله المازري وسند) ، وفي (س) و (ن 2) : (المازري سند) .
(10) انظر: التوضيح: 2/ 33.
(11) في (ن) : (وهو) .
(12) انظر: الذخيرة: 2/ 374.
(13) انظر: المدونة: 1/ 115.
(14) انظر: التوضيح: 2/ 33.