فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 3334

قوله: (بِكُل مَسْجِدٍ) هو المشهور، وقيل: يختص بمسجده - عَلَيْهِ السَّلَام -، رواه ابن شعبان عن مالك [1] .

قوله: (لِمَطَرٍ أَوْ طِينٍ مَعَ ظُلْمَةٍ [2] هو متعلق بقوله: (رخص [3] أي: رخص في جمع العشاءين؛ لأجل المطر والطين مع الظُّلْمة. وما ذكره من جواز الجمع لأجل المطر [4] وحده هو المشهور، نقله صاحب العمدة [5] . ولا خلاف في جواز ذلك إذا كان مع المطر طينٌ أو ظلمةٌ، وكذلك لا خلاف في جوازه إذا اجتمع الطين مع الظلمة، كما أشار إليه.

قوله [6] : (لا لِطِينٍ [7] أي [8] : فلا يجمع فيه على انفراده.

المازري وسند [9] : وهو ظاهر المذهب [10] .

وقال في الذخيرة: هو [11] المشهور [12] .

وقال ابن عطاء الله: هو ظاهر المدونة؛ لقوله فيها: ويجمع بين المغرب والعشاء في المطر أو في الطين والظلمة [13] ، فاشترط الظلمة مع الطين [14] .

وقيل: يجوز الجمع لأجل الطين وحده.

(1) انظر: شرح التلقين: 1/ 446.

(2) في (ز) : (مظلمة) .

(3) في (ن) : (ورخص) .

(4) قوله: (والطين مع الظلمة ... لأجل المطر) ساقط من (س) .

(5) انظر: التوضيح: 2/ 33.

(6) في (ز) : (وقوله) .

(7) في (ن 2) : (لا طين) .

(8) قوله: (أي) زيادة من (ن 2) .

(9) في (ن) : (قاله المازري وسند) ، وفي (س) و (ن 2) : (المازري سند) .

(10) انظر: التوضيح: 2/ 33.

(11) في (ن) : (وهو) .

(12) انظر: الذخيرة: 2/ 374.

(13) انظر: المدونة: 1/ 115.

(14) انظر: التوضيح: 2/ 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت