قوله: (وَإِنْ تَأَخَّرَ أَدَاءً) أي: وإن أبى أهل الجديد صلاتهم قبل العتيق.
قوله: (لَا ذِي بنَاءٍ خَفَّ) أي: فإنه إذا كان فيه من البنيان ما لا يقع عليه اسم مسجد فإنه لا تصح فيه الجمعة، وقاله [1] الباجي [2] ، وهو واضح.
قوله: (وَفي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ، وَقَصْدِ تَأبِيدِهَا بِهِ، وَإِقَامَةِ الخَمْسِ تردُّدٌ) الذي أفتى به الباجي أن المسجد [3] إذا انهدم [4] سقفه لا تقام فيه الجمعة، واستبعده ابن رشد [5] ، وذهب أيضًا الباجي إلى أنه يشترط في الجامع العزم على إيقاع الجمعة فيه [6] على التأبيد، قال: ولو أصاب الناس [7] ما يمنعهم من الجامع لعذر لَمْ تصح لهم الجمعة في غيره إلَّا أن يحكم له [8] الإمام [9] بحكم الجامع وتنقل [10] الجمعة إليه على التأبيد فيبطل حكم الجمعة في الجامع الأول وينتقل إلى هذا الثاني [11] ووافقه ابن رشد مرّة [12] في الأجوبة [13] وخالفه في المقدمات، قال: وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد أبي عثمان دون أن تنقل [14] إليه الجمعة على التأبيد والعلماء متوافرون [15] ، قال: ولو نقل الإمام الجمعة في جمعة من الجمع [16]
(1) في (ن) : (قال) .
(2) انظر: المنتقى: 2/ 129.
(3) قوله: (أن المسجد) يقابله في (س) : (أنه) .
(4) في (س) : (هدم) ، وفي (ن 2) : (تهدم) .
(5) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 102.
(6) قوله: (فيه) ساقط من (ز 2) .
(7) قوله: (ولو أصاب الناس) يقابله في (ز 2) و (ن) و (ن 2) : (ولو أصابهم) .
(8) في (ز) و (ن) : (لهم) .
(9) زاد بعده في (ن) : (فيه) .
(10) في (س) : (وتنتقل) ، وفي (ن 2) : (وينقل) .
(11) قوله: (الجمعة على التأبيد ... وينتقل إلى هذا الثاني) ساقط من (ز) و (ن 2) ، وقوله: (على التأبيد ... هذا الثاني) ساقط من (ن) . انظر: المنتقى: 2/ 129.
(12) قوله: (مرّة) ساقط من (ن) .
(13) قوله: (في الأجوبة) زيادة من (ن 2) .
(14) في (ن 2) : (تنتقل) .
(15) قوله: (ووافقه ابن رشد مرّة ... والعلماء متوافرون) ساقط من (س) .
(16) في (ن 2) : (الجمعة) .