قال [1] ابن راشد [2] : هو [3] غير مختلف فيه، وذلك لأن نائبه يصلي بهم، فمن [4] له الصلاة [5] بطريق الأصالة أولى.
قوله: (وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ) قال في المدونة: ولا جمعة على الإمام المسافر [6] .
عياض: وهو ظاهر الموطأ [7] ، وأطلق بعضهم عليه [8] الوجوب، قال: لأن الجمعة تجب على واليها؛ لأنه مستوطن، وإذا وجبت على الوالي فتجب على مستنيبه ورده عليه.
قوله: (وَبِغَيْرِهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ) أي: وبغير القرية التي تقام فيها الجمعة، والمعنى: فإن جمع الإمام بهم في قرية صغيرة لا تقام فيها الجمعة فإن الصلاة تفسد على الإمام والمأمومين [9] ، وقاله في المدونة، وعن ابن نافع أنَّها تجزئ الإمام دونهم [10] ؛ أي [11] : لأنه مسافر.
ابن نافع عن مالك: فإن أتم أهل القرية صلاتهم بعد سلام الإمام أجزأتهم [12] .
قوله: (وَبِكَوْنِهِ الخَاطِبَ إِلَّا [13] لِعُذْرٍ) يريد أنه يشترط إلا يصلي غير من خطب إلَّا لعذر يطرأ للذي [14] خطب كمرضه أو جنونه.
قوله: (وَوَجَبَ انْتِظَارُهُ لِعُذْرٍ قَرُبَ عَلَى الأَصَّحِّ) يريد: أن الإمام إذا حصل له عذر
(1) قوله: (قال) ساقط من (ن 2) .
(2) في (ن) : (رشد) .
(3) في (س) : (وقال) .
(4) في (ن 2) : (فهي) .
(5) قوله: (الصلاة) ساقط من (ن 2) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 238.
(7) انظر: التوضيح: 2/ 50.
(8) في (ن) : (علة) .
(9) في (ن) : (المأموم) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 237.
(11) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .
(12) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 833.
(13) في (ن) : (لا) .
(14) قوله: (يطرأ للذي) يقابله في (ن) : (يطل الذي) .