يزول [1] عن قرب [2] فإن الجماعة يجب عليهم انتظاره [3] على الأصح، وقيل: يستخلف من يتم [4] بهم فإن لَمْ يستخلف استخلفوا هم من يتم بهم ولا ينتظروه، وهذا القول هو ظاهر المدونة، قال فيها: وإذا أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمها ولكن يستخلف من شهدها فليتم، وكذلك [5] إن أحدث بعد الخطبة أو بعدما أحرم، فإن مضى ولم يستخلف استخلفوا من يتم بهم، وأحب إليَّ أن يقدموا من شهد الخطبة [6] . فظاهره سواء [7] كان العذر يزول [8] عن قرب [9] أم لا، وهو مخالف لما صححه هنا [10] .
قوله: (وَبِخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ [11] أي: ومن شرط صلاة الجمعة [12] وقوعها بخطبتين عند الصلاة [13] . وقال عبد الملك: الخطبة سنة فيها [14] .
واختلف أيضًا في الثانية فلابن القاسم أنَّها واجبة [15] .
قال [16] ابن الفاكهاني في شرح العمدة: وهو المشهور [17] .
ولمالك في الواضحة: أنَّها لا تجب [18] .
(1) في (ن) : (يزيل) .
(2) في (ن 2) : (قريب) .
(3) في (ن 2) : (أن ينتظروه) .
(4) قوله: (من يتم) زيادة من (س) .
(5) في (ن) : (ولذلك) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 235.
(7) قوله: (سواء) ساقط من (ن 2) .
(8) في (س) : (يجوز) .
(9) في (ن 2) : (قريب) .
(10) في (ن 2) : (الشيخ) .
(11) قوله: (قَبْلَ الصَّلَاةِ) ساقط من (ن) .
(12) قوله: (صلاة الجمعة) يقابله في (ن 2) : (الصلاة) .
(13) قوله: (عند الصلاة) زيادة من (س) .
(14) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 103.
(15) انظر: التوضيح: 2/ 58.
(16) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(17) انظر: التوضيح: 2/ 58.
(18) انظر: التوضيح: 2/ 58.