وقوله [1] : (قبل الصلاة) كذا كان فعله - عَلَيْهِ السَّلَام - وكذلك [2] فعل [3] الخلفاء بعده وكذلك [4] التابعون [5] بعدهم [6] ، فإن جهل فصلى قبل الخطبة، فقال مالك في المدونة: يعيد الصلاة وحدها [7] .
قوله: (ممَّا تُسَمِّيهِ العَرَبُ خُطْبَةً) يريد: أنه لا يجزئه من ذلك إلَّا ما ينطلق [8] عليه اسم الخطبة عند العرب [9] ، وهو قول ابن القاسم [10] .
ابن بزيزة: وهو المشهور [11] ، وقيل: أقله [12] حمد الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحذير وتبشير وقرآن، وقاله [13] ابن العربي [14] ، ولمطرف وعبد الملك: إن تكلم بما قل أو كثر أجزأهم ذلك [15] .
قوله: (تَحْضُرُهُمَا الجَمَاعَةُ) أي: أنه يطلب من الجماعة - يريد: أو من بعضهم - حضور الخطبتين.
ابن القصار: وهو أصل المذهب عندي وليس لمالك فيه نص [16] ، وقال عبد
(1) في (ن 2) : (قوله) .
(2) قوله: (كذلك) زيادة من (س) .
(3) في (س) : (وكذلك فعل) .
(4) قوله: (كذلك) زيادة من (ن 2) .
(5) في (ن 2) : (وكذلك التابعون) .
(6) قوله: (والتابعون بعدهم) يقابله في (س) : (وكذلك التابعين بعده إلى هلمَّ) .
(7) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 156.
(8) في (ن 2) : (يطلق) .
(9) قوله: (عند العرب) ساقط من (س) .
(10) انظر: التفريع: 1/ 76.
(11) انظر: التوضيح: 2/ 58.
(12) في (ن 2) : (أقلها) .
(13) قوله: (وقاله) ساقط من (س) ، وفي (ن) : (قال) .
(14) انظر: عقد الجواهر: 1/ 162.
(15) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 473.
(16) قوله: (نص) زيادة من (س) . وانظر: شرح التلقين: 3/ 984.