الوهاب: هو الجاري على المذهب ولم أجد فيه نصًّا لمتقدمي أهل [1] المذهب [2] .
قوله: (وَاسْتَقْبَلَهُ غَيْرُ الصَّفِ الأَوَّلِ) أي: فإذا خطب بحضور الجماعة استقبله منهم من هو في غير الصف الأول [3] ؛ لأن من في الصف [4] الأول لا يمكنهم استقباله إلَّا بأن [5] ينتقلوا من موضعهم ذلك [6] .
قوله: (وَفِي وُجُوبِ قِيَامِهِ [7] لَهُمَا تَرَدُّدٌ) أي: وفي [8] وجوب قيام الخطيب [9] للخطبتين [10] تردد.
فقال القاضي أبو بكر: هو واجب لهما [11] ، وكذلك الجلوس لهما [12] ، ونحوه للمازري وزاد أن ذلك شرط [13] .
وقال القاضي عبد الوهاب: السنة القيام فإن خطب جالسًا أساء وصحت [14] .
وقال [15] القاضي أبو الحسن: والذي يقوى عندي أن القيام والجلسة [16] واجبان وجوب السنن فقط [17] .
(1) قوله: (لمتقدمي أهل) يقابله في (ن 2) : (لقدماء) .
(2) انظر: الإشراف: 1/ 332.
(3) قوله: (أي: فإذا خطب ... غير الصف الأول) ساقط من (ن 2) .
(4) قوله: (من في الصف) : (في) وقوله: (الصف) ساقط من (ن 2) .
(5) في (ن 2) : (أن) .
(6) قوله: (ذلك) ساقط من (س) .
(7) في (ن) : (القيام) .
(8) قوله: (وفي) ساقط من (ن) .
(9) في (ن 2) : (الإمام) .
(10) في (ن 2) : في (الخطبتين) .
(11) قوله: (لهما) زيادة من (ن 2) .
(12) انظر: عقد الجواهر: 1/ 165.
(13) انظر: شرح التلقين: 3/ 983.
(14) انظر: الإشراف: 1/ 331.
(15) قوله: (وقال) زيادة من (ن 2) .
(16) في (ز) : (والجلوس) .
(17) انظر: شرح التلقين: 3/ 983، وقوله: (فقط) ساقط من (س) و (ن) .