قوله: (وَتَهْجِيرٌ) قال في الجلاب: هو أفضل من التبكير [1] . خلافًا لابن حبيب، والتهجير هو الرواح في الهاجرة وهو شدة الحر.
قال [2] أبو محمد: والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار [3] .
وكره مالك التبكير [4] ؛ لأنه عليه السلام لم يفعله ولا الخلفاء بعده خيفة الرياء والسمعة.
قوله: (وَإِقَامَةُ أَهْلِ السُّوقِ مُطْلَقًا بِوَقْتِهَا [5] أي: ومما يستحب فيها أيضًا [6] أن يقام سائر أهل السوق [7] في وقتها خيفة التشاغل عنها، ومراده بالإطلاق من تلزمه الجمعة وغيره.
قال [8] ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يُوَكِّلَ قبل النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء، وأن يقيم من الأسواق من تلزمه الجمعة، ومن لا تلزمه [9] .
قوله: (وَسَلَامُ خَطِيبٍ لِخُرُوجِهِ لَا صُعُودِهِ) أي: عند خروجه على الناس لا بعد [10] صعوده على المنبر، وقاله في المدونة [11] ، ولم يرد في شيء من الروايات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يسلم إذا صعد على [12] المنبر وإنما هو شيء [13] محدث، وهو مذهب الشافعي، قاله ابن يونس [14] .
= 1632، والنسائي: 6/ 14، ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله، من كتاب الجهاد، برقم: 3116.
من حديث أبي عبس الأنصاري - رضي الله عنه -.
(1) انظر: التفريع: 1/ 76.
(2) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(3) انظر: الرسالة، ص: 47.
(4) انظر: التمهيد: 22/ 22.
(5) قوله: (بِوَقْتِهَا) ساقط من (ن 2) .
(6) قوله: (أيضًا) زيادة من (س) .
(7) في (ن) و (ن 2) : (الأسواق) .
(8) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 468.
(10) في (س) و (ن 2) : (عند) .
(11) انظر: المدونة: 1/ 231.
(12) قوله: (على) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2) .
(13) في (ن 2) : (من) .
(14) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 819.