قوله: (وَاسْتِخْلَافُهُ لِعُذْرٍ حَاضِرَهَما [1] يشير بذلك إلى أن الإمام إذا حصل له عذر، فإنه يستحب [2] له أن يستخلف من حضر الخطبة [3] ، فإن استخلف غيره أجزأه [4] ، قال [5] ابن القاسم: وإذا ضعف الإمام عن الخطبة فلا يصلي هو ويخطب غيره، وليصلِّ الذي أمره بالخطبة وليصل الآمر [6] خلفه، وكذلك الأعياد [7] .
قوله: (وَقِرَاءَةٌ فِيهِمَا) أي: ومما يستحب للخطيب [8] القراءة في خطبته لما رواه ابن حبيب، أنه [9] عليه السلام كان لا يدع أن يقر [10] في خطبته: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} إلى قوله تعالى: {فَوْزًا عَظِيمًا} (المتن) uare-brackets"> [الأحزاب: 70، 71] [11] . واستحب أهل المذهب سورة من قصار [12] المفصل في الأولى.
قوله: (وَخَتْمُ الثَّانِيَةِ: يَغْفِرُ [13] اللهُ لَنَا وَلَكُمْ) يشير إلى ما قال في المدونة: والشأن أن يقول إذا فرغ من خطبته [14] : يغفر الله لنا ولكم، ثم قال فيها [15] : ولو قال: اذكروا الله يذكركم فحسن، وإلى هذا أشار بقوله: (وَأَجْزَأَ اذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ) قال [16] في المدونة: والأول أصوب [17] .
(1) في (ز) و (ن 2) : (حاضرها) .
(2) قوله: (فإنه يستحب) يقابله في (ن 2) : (فيستحب) .
(3) في (ز) : (الجمعة) .
(4) في (ن 2) : (أجزأ) .
(5) قوله: (قال) زيادة من (ن 2) .
(6) في (ن) : (الإمام) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 480.
(8) قوله: (للخطيب) ساقط من (ن) .
(9) في (ن 2) : (أن النبي) .
(10) في (ن) و (ن 2) : (يقول) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 472.
(12) في (ز 2) : (طوال) .
(13) في (ز) و (ن 2) والمطبوعة من خليل: (بيغفر) .
(14) قوله: (أن يقول إذا فرغ من خطبته) يقابله في (ز 2) : (أن يقول) .
(15) في (ن) : (وفيها) .
(16) في (ن 2) : (قاله) .
(17) انظر: المدونة: 1/ 231.