قوله: (وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ [1] أَوْ عَصًا أي: ومما يستحب أيضًا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته [2] غير [3] عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم [4] .
ابن يونس [5] : وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا [6] .
قوله: (وَقِرَاءَةُ الجمُعَةِ [7] وإن لِمَسْبُوقٍ [8] أي: ومما يستحب أيضًا [9] أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة [10] الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك [11] . وأشار بقوله:(وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) إلى أن [12] من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة [13] يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.
قوله: (و {هَلْ أَتَاكَ} ) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية [14] بـ [15] {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
(المتن) وَأَجَازَ في الثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ. وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ، وَصَبِيّ، وَعَندٍ، وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا. وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ وَغَيرُ الْمَعْذُورِ
(1) في (ن) و (ن 2) : (قوس) .
(2) قوله: (في خطبته) زيادة من (ن 2) .
(3) في (ن 2) : (لا) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 232.
(5) قوله: (ابن يونس) ساقط من (ن 2) .
(6) في (ن 2) : (القوس كالعصا) . انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 819 و 820.
(7) في (ن 2) : (جمعة) .
(8) قوله: (وإن لِمَسْبُوقٍ) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(9) قوله: (أيضًا) زيادة من (س) .
(10) في (ن) و (ن 2) : (سورة) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 477.
(12) قوله: (أن) ساقط من (ن) .
(13) قوله: (من صلاة الجمعة) زيادة من (س) .
(14) قوله: (وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة) يقابله في (س) : (وكذلك يستحب له أن يقرأ في الثانية) .
(15) قوله: (ب) ساقط من (ن 2) .