فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 3334

قوله: (وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ [1] أَوْ عَصًا أي: ومما يستحب أيضًا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته [2] غير [3] عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم [4] .

ابن يونس [5] : وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا [6] .

قوله: (وَقِرَاءَةُ الجمُعَةِ [7] وإن لِمَسْبُوقٍ [8] أي: ومما يستحب أيضًا [9] أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة [10] الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك [11] . وأشار بقوله:(وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) إلى أن [12] من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة [13] يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.

قوله: {هَلْ أَتَاكَ} ) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية [14] بـ [15] {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .

(المتن) وَأَجَازَ في الثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ. وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ، وَصَبِيّ، وَعَندٍ، وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا. وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ وَغَيرُ الْمَعْذُورِ

(1) في (ن) و (ن 2) : (قوس) .

(2) قوله: (في خطبته) زيادة من (ن 2) .

(3) في (ن 2) : (لا) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 232.

(5) قوله: (ابن يونس) ساقط من (ن 2) .

(6) في (ن 2) : (القوس كالعصا) . انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 819 و 820.

(7) في (ن 2) : (جمعة) .

(8) قوله: (وإن لِمَسْبُوقٍ) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(9) قوله: (أيضًا) زيادة من (س) .

(10) في (ن) و (ن 2) : (سورة) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 477.

(12) قوله: (أن) ساقط من (ن) .

(13) قوله: (من صلاة الجمعة) زيادة من (س) .

(14) قوله: (وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة) يقابله في (س) : (وكذلك يستحب له أن يقرأ في الثانية) .

(15) قوله: (ب) ساقط من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت