إِنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ. وَلَا يُجْمَعُ الظُّهْرَ إِلَّا ذُو عُذْرٍ. وَاسْتُؤْذِنَ إِمَامٌ. وَوَجَبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا، وَإِلَّا لَمْ تُجْزِئْ.
(الشرح) قوله: (وَأجَازَ في الثَّانِيَةِ بـ {سَبِّحِ} [1] أَوِ [2] {الْمُنَافِقُونَ} ) يريد: أن مالكًا: أجاز القراءة في الثانية بـ {سَبِّحِ} أو {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} .
ابن الفاكهاني: القراءة في الثانية مختلف فيها فمرة جاء [3] أنه يقرأ فيها ببـ {الْغَاشِيَةِ} ومرة بـ {سَبِّحِ} ومرة بـ {الْمُنَافِقُونَ} [4] .
المتيوي [5] : ولا خلاف أن القراءة في الثانية لا تختص بـ {الْغَاشِيَةِ} ، ولا بـ {سَبِّحِ} ولا بغيرهما من السور، وعنه عليه السلام: (المتن) uotes">"أنه [6] قرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ} ، وفي الثانية بـ {الْغَاشِيَةِ} " [7] .
قوله: (وَحُضُورُ مُكَاتَبِ وَصَبيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) يريد: أنه [8] مما [9] يستحب في صلاة الجمعة حضور المكاتب والصبي والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد [10] والمدبر [11] .
(1) قوله: (وَجَازَ في الثَّانِيَّةِ بـ {سَبِّحِ} ) يقابله في (س) و (ن 2) : (وأجزأ بالثانية سبح) .
(2) في (ن 2) : (و) .
(3) قوله: (جاء) زيادة من (ن 2) .
(4) قوله: (ابن الفاكهاني القراءة. . . ومرة بسبح ومرة بالمنافقون) ساقط من (س) .
(5) في (ن) و (ن 2) : (بعض الشيوخ) .
(6) قوله: (أنه) ساقط من (ن 2) .
(7) أخرجه، مسلم: 2/ 598، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، من كتاب الجمعة، برقم: 878، وأبو داود: 1/ 361، باب ما يقرأ به في الجمعة، من كتاب الصلاة، برقم: 1122، والترمذي: 2/ 396، باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة، من أبواب الجمعة، برقم: 519، والنسائي: 3/ 111، القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، من كتاب الجمعة، برقم: 1422، وابن ماجه: 1/ 355، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة، برقم: 1119.
(8) في (س) : (أن مما) .
(9) قوله: (مما) زيادة من (ن 2) .
(10) قوله: (سيد العبد) يقابله في (ن) : (السيد للعبد) .
(11) قوله: (والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد والمدبر) زيادة من (ن 2) .