فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 3334

قوله: (وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) هو كقول [1] ابن الفاكهاني: وإن أذن السيد لعبده في حضور الجمعة فيستحب له حضورها، ليشهد الخير ودعوة المسلمين، ويستحب للمدبر والقِنِّ حضور الجمعة [2] قال: وكذلك المكاتب.

ابن الجلاب: يستحب ذلك للمكاتب دون المدبر [3] .

قوله: (وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ) يريد: أن المعذور إذا كان يرجو زوال عذره قبل صلاة [4] الجمعة، فإنه يؤخر صلاة الظهر؛ لعله أن [5] يدرك الجمعة مع الناس، والمنصوص استحباب التأخير.

ابن هارون: ويمكن إجراؤه [6] على الخلاف في راجي الماء، هل يجب عليه التأخير أو يستحب؟ وإليه أشار ابن عبد السلام [7] .

قوله: (وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ) أي: وإن لم يرجُ زوال العذر قبل ذلك فإن [8] له تعجيل [9] الظهر، كالمريض والمحبوس الآيس من الخلاص.

قوله: (وَغَيْرُ المَعْذُورِ إِنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ [10] لَمْ يُجْزِئْهُ) أي: مدركًا لركعة من صلاة الجمعة لم تجزئه؛ أي: صلاته التي صلاها؛ لأن فرضه الجمعة ولم يفعلها، وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك [11] .

أشهب [12] : وسواء صلاها وهو مجمع على ألا يصلي الجمعة أم لا [13] .

(1) قوله: (قوله:(وَعَبْدٍ. . . هو كقول) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(2) قوله: (ويستحب للمدبر والقن حضور الجمعة) زيادة من (س) .

(3) انظر: التفريع: 1/ 75.

(4) قوله: (صلاة) ساقط من (ن) .

(5) قوله: (أن) ساقط من (ن 2) .

(6) في (ن) : (إخراجه) .

(7) انظر: التوضيح: 2/ 71.

(8) في (س) : فإنه.

(9) قوله: (تعجيل) يقابله في (ن 2) : (ذلك أن يعجل) .

(10) في (س) : (كالركعة) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 461 و 462.

(12) قوله: (أشهب) ساقط من (س) و (ن) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت