قوله: (وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ) يريد أن غسل الجمعة يسن [1] في حق من حضرها ولو لم تلزمه، قال الباجي وغيره: وهو المشهور، وفي المختصر عن مالك في ذلك تفصيل [2] .
قوله: (وَأَعَادَ إِنْ تَغَدَّى، أَوْ نَامَ اخْتِيَارًا) قال في المدونة: وإن [3] تغدى أو نام أعاد غسله [4] ، وقال ابن القاسم في المجموعة: إنما يعيد إذا نام اختيارًا، فأما إن نام غلبة [5] كالمحتبي ونحوه فلا إعادة عليه [6] ، وحمل عبد الحق المدونة على ذلك.
قوله: (لَا لأَكْلٍ خَفَّ) يريد أن من اغتسل للجمعة ثم أكل شيئًا خفيفًا فإنه [7] لم يُعِد، وهكذا قال ابن حبيب [8] ، وقيد به مذهب [9] المدونة.
قوله: (وَجَازَ تَخَطٍّ قَبْلَ جُلُوسِ الخَطِيبِ) يعني: أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى الجامع [10] تخطي رقاب الجالسين فيه [11] قبل جلوس الخطيب على المنبر، قال في المدونة: وإنما يكره ذلك إذا قعد الإمام على المنبر، وأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كان بين يديه فرجة وليترفق [12] في ذلك [13] .
قوله: (وَاحْتِبَاءٌ فِيهَا) أي: في الخطبة، قال في النوادر: ولا [14] بأس أن يحتبي الإمام على المنبر إذا جلس للخطبة [15] .
(1) في (ن) : (سنة) .
(2) انظر: المنتقى: 2/ 109.
(3) قوله: (وإن) يقابله في (ن) : (إن اغتسل وتغدى قبل الرواح أو) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 227.
(5) قوله: (غلبة) ساقط من (ن 2) ، وفي (ن) : (غفلة) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 464.
(7) قوله: (فإنه) زيادة من (س) .
(8) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 807.
(9) قوله في (س) : (ابن وهب) .
(10) قوله: (الجامع) زيادة من (س) .
(11) قوله: (فيه) ساقط من (س) .
(12) في (ن) : (ليتفرق) .
(13) انظر: المدونة: 1/ 239.
(14) قوله: (ولا) زيادة من (س) .
(15) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 477.