قوله: (وَكلامٌ بَعْدَهَا لِلصَّلاةِ) يعني: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة، وقاله في المدونة [1] .
قوله: (وَخُرُوجُ كمُحْدِثٍ بلا إِذْنٍ) يعني: أن من حصل له حدث أو رعاف أو غيرهما من الأمور التي تبيح له الخروج من الجامع، فإنه يجوز له أن يخرج من غير استئذان الإمام.
قوله: (وَإِقْبَالٌ عَلَى ذِكْرٍ قَل سِرًّا كآمين [2] وَتَعَوُّذٍ [3] ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على [4] الذكر شيئًا يسيرًا [5] في نفسه والإمام يخطب فلا بأس به، وتركه أحسن [6] . وإنما جاز ذلك لخفته.
قوله: (عَنْدَ السَبب) أي: يؤمِّن عندما يدعو الإمام ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره، ويتعوذ عند ذكر النار، ونقل [7] المازري الاتفاق على ذلك [8] ، وقال ابن حبيب: يجهر بذلك [9] .
قوله: (كَحَمْدِ عَاطِسٍ سِرًّا) هو كقوله في المدونة: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرًّا [10] في نفسه، ولا يشمته [11] غيره [12] .
(المتن) وَنَهْي خَطِيبٍ، أَوْ أَمْرُهُ وَإِجَابَتُهُ، وَكُرِهَ تَرْكُ طُهْرٍ فِيهِمَا، وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا، وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ بِسُوقٍ وَقْتَهَا، وَتَنَفُّلُ إِمَامٍ قَبْلَهَا، أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الأَذَانِ، وَحُضُورُ شَابَّةٍ،
(1) انظر: المدونة: 1/ 230.
(2) في (س) و (ن) والمطبوعة من خليل: (كتأمين) .
(3) زاد في (س) : (عَنْدَ المسَبّبِ) .
(4) قوله: (على) ساقط من (ن 2) .
(5) في (س) : (ر) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 230.
(7) في (ن 2) : (وذكر) .
(8) انظر: شرح التلقين: 3/ 1002.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 475.
(10) قوله: (في المدونة: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرًّا) بياض في (ن 2) .
(11) في (ن) و (ز) و (س) : (يشمت) .
(12) انظر: المدونة: 1/ 230.