قال [1] ابن يونس: وكرهه بعض الصحابة [2] .
وقال أصبغ: من ترك العمل من النساء [3] يوم الجمعة لتستريح، فلا بأس به [4] ، وأما استنانًا فلا خير فيه [5] .
قوله [6] : (وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ [7] بِسُوقٍ وَقْتَهَا) هو معطوف على المرفوع وهو (ترك) ؛ أي: وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط الجمعة عنه، كالصبي والمرأة والمسافر في وقت [8] الخطبة والصلاة بالسوق، وهو ظاهر المدونة [9] .
قوله: (وَتَنَفُّلُ إِمَامِ قَبْلَهَا) أي: وكره تنفل الإمام قبل الخطبة.
قال ابن حبيب: كان عليه السلام إذا دخل المسجد رقي المنبر ولم يتنفل [10] .
قوله: (أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الأذَانِ) هو مجرور عطفًا على (إِمَامٍ) ؛ أي: وكره تنفل جالس عند الأذان، قال الأصحاب: وإنما يكره [11] خشية أن يعتقد فرضيته، فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به [12] إذا لم يجعل ذلك استنانًا.
قوله: (وَحُضُورُ شَابَّةٍ) أي: ويكره حضور شابة؛ أي [13] : غير مخشية الفتنة، وأما إذا خشي منها الفتنة فإن حضورها ممنوع.
قوله: (وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَازَ قَبْلَهُ، وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ) ذكر [14] رحمه الله: أن [15] السفر
(1) قوله: (قال) ساقط من (ن) .
(2) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 826.
(3) في (ن) : (المساء) .
(4) قوله: (به) ساقط من (س) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 468.
(6) قوله: (قوله) ساقط من (ن) .
(7) قوله: (وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ) يقابله في (ن) . (وكبيع عبد) .
(8) قوله: (وقت) ساقط من (ز 2) .
(9) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 154.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 467.
(11) في (ن 2) : (كره) .
(12) في (ن 2) : (بذلك) .
(13) في (س) و (ن) و (ن 2) : (يريد) .
(14) في (س) : (وكرر) .
(15) قوله: (أن) ساقط من (ن 2) .