على ثلاثة أقسام:
-قسم يكره وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهي [1] ظاهر المذهب [2] ، واختاره ابن الجلاب [3] وجماعة، ولمالك في الواضحة: الإباحة إذا لم يتناوله الخطاب حينئذٍ [4] .
-وقسم يجوز وهو السفر قبل الفجر، ولا خلاف في ذلك.
-وقسم يحرم وهو السفر [5] بعد الزوال، هذا هو المعروف.
وحكى فيه اللخمي قولًا بالكراهة، وأنكر [6] .
قوله: (كَكَلامٍ فِي خُطْبَتِهِ [7] بِقِيَامِهِ وبينهما [8] يريد: أن الكلام والإمام يخطب محرم [9] ، لوجوب الإنصات، ولا خلاف فيه، والضمير في(خطبته) و (قيامه) عائد على الإمام، و (الباء) فيه للظرفية.
قوله: (وَبَيْنَهُمَا) أي: أن التكلم يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما، قال في المدونة: ولا يتكلم أحد في جلوس الإمام [10] بين خطبتيه [11] . قوله: (وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ) هكذا قال في المدونة [12] .
وروى ابن وهب عن مالك: أنه [13] ينصت للإمام من هو [14] في المسجد ومن هو
(1) في (ن) : (هو) .
(2) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 147.
(3) انظر: التفريع: 1/ 76.
(4) انظر: التوضيح: 2/ 59.
(5) قوله: (السفر) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 598.
(7) في (ن) و (ن 2) وهو الذي في المطبوعة: (خطبتيه) .
(8) قوله: (وبينهما) زيادة من (ن 2) .
(9) في (ن) و (ن 2) : (حرام) .
(10) في (س) : (الخطيب) .
(11) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وَبَيْنَهُمَا"أي. . . جلوس الإمام بين خطبتيه) ساقط من (ن) و (ن 2) . وانظر: المدونة، دار صادر: 1/ 149.
(12) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 149.
(13) قوله: (أنه) ساقط من (س) .
(14) قوله: (هو) زيادة من (ن 2) .