فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 3334

على ثلاثة أقسام:

-قسم يكره وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهي [1] ظاهر المذهب [2] ، واختاره ابن الجلاب [3] وجماعة، ولمالك في الواضحة: الإباحة إذا لم يتناوله الخطاب حينئذٍ [4] .

-وقسم يجوز وهو السفر قبل الفجر، ولا خلاف في ذلك.

-وقسم يحرم وهو السفر [5] بعد الزوال، هذا هو المعروف.

وحكى فيه اللخمي قولًا بالكراهة، وأنكر [6] .

قوله: (كَكَلامٍ فِي خُطْبَتِهِ [7] بِقِيَامِهِ وبينهما [8] يريد: أن الكلام والإمام يخطب محرم [9] ، لوجوب الإنصات، ولا خلاف فيه، والضمير في(خطبته) و (قيامه) عائد على الإمام، و (الباء) فيه للظرفية.

قوله: (وَبَيْنَهُمَا) أي: أن التكلم يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما، قال في المدونة: ولا يتكلم أحد في جلوس الإمام [10] بين خطبتيه [11] . قوله: (وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ) هكذا قال في المدونة [12] .

وروى ابن وهب عن مالك: أنه [13] ينصت للإمام من هو [14] في المسجد ومن هو

(1) في (ن) : (هو) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 147.

(3) انظر: التفريع: 1/ 76.

(4) انظر: التوضيح: 2/ 59.

(5) قوله: (السفر) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 598.

(7) في (ن) و (ن 2) وهو الذي في المطبوعة: (خطبتيه) .

(8) قوله: (وبينهما) زيادة من (ن 2) .

(9) في (ن) و (ن 2) : (حرام) .

(10) في (س) : (الخطيب) .

(11) قوله: (قوله:(المتن) uotes">"وَبَيْنَهُمَا"أي. . . جلوس الإمام بين خطبتيه) ساقط من (ن) و (ن 2) . وانظر: المدونة، دار صادر: 1/ 149.

(12) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 149.

(13) قوله: (أنه) ساقط من (س) .

(14) قوله: (هو) زيادة من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت